حُكْمُ المسابقات التي جوائِزُها الحجُّ والعُمْرةُ
س698-
هل المسابقاتُ التي جوائِزُها الحجُّ والعُمْرةُ حلالٌ أَمْ
حرامٌ؟
*
إِذا كان أَصْلُ المسابقة جائزًا، بأَنْ تكونَ من المسابقات التي رخص فيها الشَّارعُ،
وهي: المسابقةُ بالرِّماية وركوبِ الخيل وركوبِ الإِبِلِ، أَوِ المسابقةُ في المسائِل
الشَّرعيَّةِ؛ فلا بَأْسَ أَنْ يكونَ السَّبْقُ فيها «أي: الجائزة» حجًّا أَوْ عُمْرةً؛
أَيْ: بأَنْ يُحَجَّ بالفائِز أَوْ يُعتمر به.
*
أَمَّا إِذا كان أَصْلُ المسابقة محرَّمًا؛ بأَنْ كان في غير المسائلِ المرخصِ
فيها شرعًا؛ فإِنَّ الجائِزةَ فيها محرَّمةٌ؛ لأَنَّها من المَيْسِرِ المُقْرَنِ مع
الأَنْصابِ والأَزْلامِ التي هي رِجْسٌ من عمل الشَّيْطَانِ، وأُمِرَ باجتنابِها، وعُلِّقَ
الفلاحُ على ذلك.
قال
تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ
رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾
[المائدة: 90].
وقال
صلى الله عليه وسلم: «لاَ سَبْقَ إلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»
([1]).
حُكْمُ من كان لا يُصلِّي ولا يصومُ وحجَّ فهل
تكفي عنه فريضةُ الحجِّ
س699- أَفيدكم أَنِّي أبلُغُ من العُمْر الخمسةَ والأَرْبعين، وقد مضى عليَّ أَرْبعُ سنين من عُمْري دون أَنْ أُصلِّي ودون أَنْ أَصُوَم رَمَضَانَ،
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2574)، والترمذي رقم (1700)، وأحمد رقم (10138).