وعن جُنْدَبٍ
مرفوعًا: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» رواه التِّرْمِذِيُّ وقال:
الصَّحيح أنَّه موقوفٌ([1]).
وفي صحيح البُخَارِيُّ
عن بَجالَة بنِ عَبَدَة قال: كَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه: أَنِ «اقْتُلُوا كُلَّ
سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ. قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ»([2]).
وصحَّ عن حَفْصَةَ
رضي الله عنها أنَّها أَمرَتْ بِقَتْلِ جَارِيةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا فقُتِلَتْ([3]). وكذلك صَحَّ عن
جُنْدَبٍ.
قال أَحْمَدُ: عن
ثلاثةٍ مِن أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
****
«حَدُّ السَّاحِر»: أيْ: عقوبته.
«ضَرْبُهُ بالسَّيف»: أيْ: قتْلُه،
رُوِيَ «ضربه» بالهاء والتَّاء.
«مَوقُوفٌ»: أي: مِن كلام
الصَّحابِيِّ، لا من كلام النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
«عَنْ ثَلاَثَةِ
مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللهِ»: هم: عُمَرُ، وحَفْصَةُ، وجُنْدَبُ.
مُناسَبة الآْثَارِ لِلْباب: أنَّ فيها بيانَ حدِّ السَّاحر بأنَّه القَتْل؛ ممَّا يدُلُّ على عِظَمِ جريمةِ السِّحْرِ وأنَّه مِن الكبائر.
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (1460)، والدارقطني في «سننه» رقم (3204)، والحاكم رقم (8073).