×
المُلخَّص في شرحِ كتَابِ التَّوحيد

وعن جُنْدَبٍ مرفوعًا: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» رواه التِّرْمِذِيُّ وقال: الصَّحيح أنَّه موقوفٌ([1]).

وفي صحيح البُخَارِيُّ عن بَجالَة بنِ عَبَدَة قال: كَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه: أَنِ «اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ. قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلاَثَ سَوَاحِرَ»([2]).

وصحَّ عن حَفْصَةَ رضي الله عنها أنَّها أَمرَتْ بِقَتْلِ جَارِيةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا فقُتِلَتْ([3]). وكذلك صَحَّ عن جُنْدَبٍ.

قال أَحْمَدُ: عن ثلاثةٍ مِن أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

****

 «حَدُّ السَّاحِر»: أيْ: عقوبته.

«ضَرْبُهُ بالسَّيف»: أيْ: قتْلُه، رُوِيَ «ضربه» بالهاء والتَّاء.

«مَوقُوفٌ»: أي: مِن كلام الصَّحابِيِّ، لا من كلام النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

«عَنْ ثَلاَثَةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولُ اللهِ»: هم: عُمَرُ، وحَفْصَةُ، وجُنْدَبُ.

مُناسَبة الآْثَارِ لِلْباب: أنَّ فيها بيانَ حدِّ السَّاحر بأنَّه القَتْل؛ ممَّا يدُلُّ على عِظَمِ جريمةِ السِّحْرِ وأنَّه مِن الكبائر.


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (1460)، والدارقطني في «سننه» رقم (3204)، والحاكم رقم (8073).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (3156).

([3])  أخرجه: مالك في «موطئه» رقم (3247).