بابُ: مَا
جاءَ في الرُّقَى والتَّمائم
في الصَّحيح عن أَبِي
بَشِيرٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه أنَّهُ كانَ معَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم
في بعضِ أسفارهِ فأرسلَ رسولاً أَنْ: «لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ
قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلاَدَةٌ إلاَّ قُطِعَتْ»([1]).
****
مُناسَبة الباب لكتاب التَّوحيد: أنَّه
استمرارٌ في ذِكْر الأشياء التي تُخِلُّ بعقيدة التَّوحيد من الرُّقَى والتَّمائم
الشِّرْكيَّةِ.
«مَا جَاءَ في
الرُّقَى والتَّمائم»: أيْ: من النَّهْي عمَّا لا يجوز منها.
«في الصَّحيح»: أيْ في
الصَّحيحَين.
«عن أَبِي بَشِيرٍ»: هو صحابيٌّ شَهِدَ
غزوةَ الخَنْدَق، ومات بعد السِّتِّين.
«قِلاَدةٌ»: ما يعلَّق في
رَقْبة البعير وغيرِه.
«وَتَرٍ»: واحدُ أوتار
القوس.
«أَوْ قِلاَدَةٌ»: شكٌّ من الرَّاوي:
هل القلادة مُقيَّدةٌ بكونها من وَتَرٍ؟ أوْ مُطْلَقةٌ مِن الوَتَر وغيرِه؟.
المَعْنى الإْجْماليُّ لِلْحديث: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَث في بعض أسفاره مَن يُنادي في النَّاس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل التي يُراد بها دَفْع العَيْنِ ودَفْع الآفات؛ لأنَّ ذلك من الشِّرْك الذي تجب إزالتُه.
الصفحة 1 / 381