×
إفَادَة الْمُسْتَفِيد فِي شَرْحِ تَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ الْمُفِيد

ولكن لا بد من التنبيه على أن من نام عن صلاة العصر، أو نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند غروب الشمس، أو عند طلوعها؛ فليبادر بالصلاة؛ قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً، أو نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» ([1])، قال تعالى: {وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ} [طه: 14] فلا تؤخر الصلاة حتى ينتهي وقت النهي؛ فالفريضة تصلى في الحال، وإنما النافلة هي التي لا تصليها في هذين الوقتين.

فاحتاط النبي صلى الله عليه وسلم في النهي، فهم يسجدون لها عند الغروب، ويسجدون لها عند الطلوع، فالرسول احتاط في النهي؛ فحرم الصلاة بعد العصر مباشرة، وحرم الصلاة بعد الفجر مباشرة؛ احتياطًا للنهي.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (684).