فَالشِّرْكُ بِهِ فِي الأَفْعَالِ؛ كَالسُّجُودِ
لِغَيْرِهِ - سُبْحَانَهُ - وَالطَّوَافِ بِغَيْرِ الْبَيْتِ المُحَرَّمِ وَحَلْقِ
الرَّأْسِ عُبُودِيَّةً وَخُضُوعًا لِغَيْرِهِ وَتَقْبِيلِ الأَحْجَارِ غَيْرِ
الحَجَرِ الأَسْوَدِ الَّذِي هُوَ يَمِينُهُ فِي الأَرْضِ وَتَقْبِيلِ القُبُورِ
وَاسْتِلاَمِهَا وَالسُّجُودِ لَهَا.
****
الشرح
قوله
رحمه الله:
«فَالشِّرْكُ بِهِ فِي الأَفْعَالِ؛
كَالسُّجُودِ لِغَيْرِهِ -سُبْحَانَهُ- » أي: السجود بالبدن.
قوله
رحمه الله:
«وَالطَّوَافِ بِغَيْرِ الْبَيْتِ
المُحَرَّم» فالطواف عبادة، ولا يُشرع إلا بالكعبة المشرفة، ولا يجوز أن يطاف
بالقبور ولا بالمقامات، ولا بالأمكنة والآثار التي ينسبونها إلى الأنبياء
والصالحين؛ لأن هذا شرعُ دينٍ لم يأذن به الله، فلم يشرع الله الطواف إلا بالبيت
العتيق، فإذا كان الطائف يتقرب بهذا الطواف إلى غير الله، كأن يتقرب لصاحب القبر؛
فهذا شركٌ أكبرُ، وإن كان ينوي الطواف لله، ولكنه يؤديه بهذا المكان الذي لم يشرع
الله الطواف به؛ فهذا بدعة؛ لأن الله لم يشرع الطواف إلا بالبيت العتيق، ولا يُطاف
بغيره من أي مكان.
قوله
رحمه الله:
«وَحَلْقِ الرَّأْسِ عُبُودِيَّةً وَخُضُوعًا
لِغَيْرِهِ» حلق الرأس يكون عبادة، ويكون مباحًا:
إذا حلقته لأجل التخلص من الأذى ومن القمل ومن الأوساخ، وأن تسلم من كلف تغذية الرأس؛ فهذا مباح.
الصفحة 1 / 309