×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

خروجُ الرِّيح لا يُوجب الاستنجاء

س33- هل خروجُ الرِّيح - أَعزَكم الله - يفسدُ الاستنجاءَ؟ وهل من ضرورةٍ لإِعادة الاستنجاءِ مرَّةً ثانيةً قبلَ الوضوء؟

* خروجُ الرِّيح من الدُّبُر ناقضٌ للوُضوء؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنصَرِف حَتَّى يَسمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ رِيحًا» ([1])؛ لكنَّه لا يُوجب الاستنجاءَ أَيْ: لا يُوجب غَسْلَ الدُّبُر؛ لأَنَّه لم يخرُجْ شيءٌ يستلزم الغَسْلَ.

* وعلى هذا؛ إِذا خرج ريحٌ انتقضَ الوضوءُ وكفى الإِنْسانَ أَنْ يتوضَّأَ؛ أي: أَنْ يغسلَ وَجْهُه مع المَضْمَضَة والاسْتِنْشاقِ ويَدَيْهِ إِلى المِرْفِقَين ويمسحَ رَأْسَهُ ويمسحَ أُذْنَيْه ويغسلَ قَدَمَيْه إِلى الكعبين.

* وهنا أُنبِّه على مسألةٍ تخفى على كثيرٍ من النَّاس، وهي أَنَّ بعضَ النَّاس يبول أو يتغوَّطَ قبلَ حُضورِ وقتِ الصَّلاة، ثم يستنجي، فإِذا جاءَ وقتُ الصَّلاة وأَرَاد الوضوءَ؛ يظنُّ أَنَّه لا بدَّ مِن إِعادة الاستنجاءِ وغسَلَ الفَرْجَ مرَّةً ثانيةً، وهذا ليس بصحيحٍ؛ فإِنَّ الإِنْسانَ إِذا غسَل فَرْجَه بعد خروج الخارج؛ فقد طهُر المحلُّ، وإِذا طهُر؛ فلا حاجة إِلى إِعادة غَسْله؛ لأَنَّ المقصودَ من الاستنجاءِ أَوِ الاستجمارِ تطهيرُ المحلِّ، فإِذا طهُر فلا يعود إِلى النَّجاسة؛ إلاَّ إِذا تجدَّد الخارجُ مرَّةً ثانيةً.

مَنْ شكَّ في وضوئِه أَثْناءَ الصَّلاة أَوْ بعدَها

س34- أَنا شابٌ لم أَتَجَاوَزِ الثَّلاثين من العُمْر، وأُقِيمُ الصَّلاةَ في


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (137)، ومسلم رقم (361).