×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ مَن أَصَابتْه نجاسةٌ وهو متوضِّئٌ

س41- إِذَا أَصَابتِ الإِنْسانَ نجاسةٌ وهو متوضِّئٌ؛ فعندما يزيل النَّجاسةَ مِن الثَّوب؛ فهل عليه أَنْ يتوضَّأ مِن جديدٍ؟

إِذَا أَصَاب الإِنْسانَ نجاسةٌ في بَدَنِه أَوْ ثوبِه وهو على وضوءٍ؛ فإِنَّ وضوءَهُ لا يتأَثَّرُ بذلك؛ لأَنَّه لم يحصُلْ شيءٌ مِن نواقضِ الوضوء، ولكنَّ غايةَ ما عليه أَنْ يغسلَ هذه النَّجاسةَ عن بَدَنِه أَوْ ثوبِه، ويُصلِّي بوضوئِه، ولا حَرَجَ عليه في ذلك.

حُكْمُ انْتِقاضِ الوضوءِ بمُصافَحَةِ المَرْأَة

س42- زُرْتُ أَقْرباءَ لِي فعندما حَانَ وقتُ الصَّلاة توضَّأْتُ فصلَّيتُ، وبعدها أَتَتِ امْرأَةٌ مِن أَقْرِبائِي فسلَّمتُ عليها وصَافَحْتُها، وعندما حَانَ وقتُ الصَّلاة الثَّانيةِ صلَّيتُ بدون تَجْديدِ الوضوءِ حياءً منهم؛ لكي لا أُثِيْرُ شُكوكَهم نَحْوِي، فهل تجوز الصَّلاةُ بذلك الوضوءِ السَّابقِ؟ أَفْتونا جزاكم اللهُ خيرَ الجزاء.

* أَوَّلاً: مصافحةُ المَرْأَة التي ليستْ مِن محارمِك حرامٌ؛ فلا يجوز للمسلم أَنْ يُصافحَ امْرأَةً مِن غيرِ محارمِه، وهذا الذي فعلتَ خطأٌ منك إِذا كانتْ هذه المَرْأَةُ أَجْنَبِيَّةً منك فهو خطأٌ، وعليك أَنْ تتوبَ إِلى الله سبحانه وتعالى مِن معاودتِه.

* أَمَّا مسأَلةُ الوضوءِ: وانتقاضِ الوضوءِ بمسِّ المَرْأَة: فهي مسأَلةٌ خِلافيَّةٌ، والصَّحيحُ أَنَّ مسَّ المَرْأَةِ إِذَا كان بشَهْوَةٍ فإِنَّه يُنقض الوضوءَ؛ لقوله تعالى: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ [النساء: 43] إِذَا فُسِّرَتِ الملامسةُ


الشرح