باللَّمْس،
ولأَنَّ اللَّمْسَ مَظِنَّةُ خروجِ ما يُنقض الوضوءَ، وإِذَا كان بغيرِ شَهْوٍة فإِنَّه
لا يُنقض الوضوءَ، ولكن يَأْثِمُ الإِنْسانُ إِذَا مسَّ امْرَأَةً لا تحلُ له كما ذكرنا.
والله تعالى أعلم.
حُكْمُ الوضوءِ بمسِّ المَرْأَة غيرَ المُتعمِّد
س43-
لمسُ المَرْأَة للرَّجل بدون أَيِّ قصدٍ كمُرُورِها من مكانٍ مُزْدَحِمٍ أَوْ نحوِه،
أَوْ تَنَاوُلِها لشيءٍ من بائِعٍ كسِلْعَةٍ وهي تناوله ثمنًا، ونحوِ ذلك، هل مثل هذا
اللَّمسِ يُنقض وضوءَها إِذَا كانتْ قبلَه على وضوءٍ، أَوْ مثل ذلك لا يُؤَثِّر؟
*
أَوَّلاً: نَنْصِحُ المَرْأَةَ، لا تُزَاحِمُ الرِّجالَ وأَنْ تَبْتَعِدَ عن الاختلاط
ومماسةِ الرِّجال، وتتجنَّبُ مواطنَ الزَّحْمة التي يُخْشى معها من الفِتْنة، فإِنَّ
المَرْأَةَ فِتْنَةٌ تَفْتِنُ بنفسها وتُفْتِنُ غيرَها، فيجب عليها أَنْ تَبْتَعِدَ
عن مواطنِ الفِتْنة.
*
ثانيًا: أَمَّا بالنِّسْبة لها لو لمستْ رجلاً بغير قَصْدٍ كما ذكرت، فالصَّحيح
من أَقْوالِ أَهْلِ العلمِ أَنَّها لا ينتقض وضوءُها، وإنما ينتقض وضوءُها إِذَا لَمَسَتْه
بشَهْوةٍ أَوْ لَمَسَها هو بشَهْوَةٍ كما ذكرنا.
حُكْمُ تَقْبِيل المَرْأَةِ بشَهْوٍة أَوْ بدون شَهْوةٍ
س44- نرجو من فضيلة الشَّيْخِ - حفظه الله - أَنْ يُبيِّنَ ويوضِّحَ لنا الحُكْمَ في الرَّجل إِذَا قبَّل امْرَأَتَه بشَهْوة، أَوْ بدون شَهْوةٍ، أَوْ إِذَا لَمَسَها مباشرةً، أَوْ لاَمَسَتِ البَشَرةُ البَشَرَةَ؛ هل هذا يُنقض الوضوءَ؟ نرجو من فضيلتكم بيانَ الحُكْم في ذلك.