×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* هذه المسأَلةُ اخْتلف فيها أَهْلُ العلم على ثلاثةِ أَقْوالٍ:

القولِ الأَوَّلِ: أَنَّ لمسَ المَرْأة لا يُنقض الوضوءَ، وأَنَّ المرادَ بقوله تعالى: ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ [النساء: 43]: هو الجِماع، لا مجرد اللَّمْس. وعلى هذا القولِ لمسُ المَرْأَة لا يُنْقض الوضوءَ مطلقًا.

القولِ الثَّاني: أَنَّ لَمْسَ المَرْأَة يُنقض الوضوءَ مطلقًا إِذَا لَمَسَها مِن غير حائِلٍ، وهذا مذهبُ الشَّافعيَّةُ؛ مفسرين ﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ باللَّمْس باليَدِ مثلاً.

القولِ الثَّالثِ: وهو قولُ الحَنَابِلَةِ: أَنَّ لمسَ المَرْأَة بشَهْوَةٍ يُنقض الوضوءَ، أَمَّا لَمْسُها بدون شَهْوَةٍ؛ فإِنَّه لا يُنقض الوضوءَ.

هذه مذاهبُ أَهْلِ العلم فيما أَعْلم حول هذه المسأَلَة.

ولعلَّ الاحْتِياطَ هو القولُ الثَّالثُ: أَنَّه إِذَا كان بشَهْوَةٍ؛ فإِنَّه يُنقض الوضوءَ؛ لأَنَّه مظنَّةُ خُروجِ الشَّيءِ منه، والمظنَّةُ في كثيرٍ من الأُمورِ تُنزَّل منزلةَ الحقيقة، وإِنْ كان بدون شَهْوَةٍ؛ فإِنَّه لا يُنْقض الوضوءَ؛ لأَنَّه ليس هناك مظنَّةٌ لخروج شيءٍ.

الحِجامةُ وحُكْمُها وهل فعلُها يُنقض الوضوءَ ويُفْطِرُ الصَّائِمَ

س45- ما هي الحِجامةُ؟ وما حُكْمُها؟ وهل فِعْلُها يُنقض الوضوءَ ويُفْطِرُ الصَّائِمَ أَمْ لاَ؟

الحِجامةُ نوعٌ من العِلاج، وهي استخراجُ الدَّمِ بواسطة المحجم، وهي تُفْطر الصَّائِمَ على الصَّحيح مِن أَقْوال العلماءِ؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم


الشرح