يقول: «أَفْطَرَ
الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ([1])، فالحِجامةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ على الصَّحيح لهذا الحديث،
وكذلك هي تُنقض الوضوءَ إِذَا خرج بها دمٌ كثيرٌ.
بقاءُ المتوضِّئِ على الطَّهارة من العصر إِلَى العشاء
س46-
هل يجوز للمسلمِ أَنْ يتوضَّأَ لصلاة العصر مثلاً ويبقى على هذا الوضوءِ حتَّى صلاةِ
العشاءِ أَمْ هذا غيرُ جائِزٍ. أفيدونا أفادكم الله؟
*
إِذَا توضَّأَ الإِنْسانُ وضوءًا كاملاً وتطهَّر طهارةً كاملةً، فإِنَّه يجوزُ
له أَنْ يبقى على الوضوءِ وعلى هذه الطَّهارةِ ما شاءَ، وأَنْ يُصلِّيَ بها ما شاءَ
من الفرائِضِ والنَّوافلِ مادام لم ينتقضْ وضوءُه. إلاَّ أَنَّه يستحبُّ له تَجْديدُ
الوضوءِ لكلِّ صلاةٍ.
حُكْمُ مَن مسَّ المُصْحفَ في الحَدَثِ الأَصْغرِ
س47-
ما الحُكْمُ فيمَن مسَّ المُصْحفَ وعليه حَدَثٌ أَصْغَرُ؟ نرجو التَّفْصيل في المسأَلَة
أَحْسن الله إليكم.
* لا يجوزُ مسُّ المُصْحفِ إلاَّ على طهارةٍ من الحَدَثَيْنِ الأَكْبرِ والأَصْغرِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلاَّ طَاهِرٌ» ([2]) لكنْ مَن مسَّه وهو مُحْدِثٌ جاهلاً أَوْ ناسيًا؛ فلا إِثْمَ عليه، وكذا مَن مسَّه مِن وراءِ