حائِلٍ أَوْ بواسطةِ مِسْطَرَةٍ أَوْ عُوْدٍ؛ لا بَأْسَ عليه؛
لأَنَّ الممنوعَ مسَّه مباشرةً مِن المُحْدِثِ.
حُكْمُ الشَّكِّ في الوضوءِ أَثْناءَ الصَّلاة أَوْ بعدها
س48-
إِذا توضَّأَ رجلٌ ثمَّ ذهب للصَّلاة وشكَّ في وضوئِه أَثْناءَ
الصَّلاة أَوْ بعدها فما العملُ؟
*
إِذَا توضَّأَ الإِنْسانُ بيقينٍ وأَكْملَ الطَّهارةَ ثمَّ حصل له شكٌّ بعد ذلك،
هل انتقض وضوءُه أَمْ لا؟ فإِنَّه لا يَلْتَفِتُ إِلَى هذا الشَّكِّ؛ لأَنَّه متوضِّئٌ
بيقينٍ، واليقينُ لا يزولُ بالشَّك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَلاَ يَنصَرِف
حَتَّى يَسمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ رِيحًا» ([1])
فاليقينُ لا يزولُ بالشَّكِّ في الطَّهارة وفي غيرها.
حُكْمُ مسِّ المُصْحف من غير وضوءٍ، وحُكْمُ إِهْداءِ ثوابِ ما يُقْرَأُ لأَكْثرَ
مِن ميِّت
س49- عندما يقرأُ الإِنْسانُ القُرْآنَ؛ هل يتوضَّأُ وضوءَه للصَّلاة، أَمْ يجوز له أَنْ يَمَسَّ المُصْحفَ ويَتْلُوَ القُرْآنَ وهو غيرُ متوضِّئٍ؛ لأَنَّه جاءَ في القرآن الكريم: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79] ؟ وهل يتطهَّر الإِنْسانُ إِذا أَراد أَنْ يَمَسَّ القُرْآنَ، أَمِ المرادُ بالتَّطهُّر إِذا كان جُنُبًا فقط؟ وهل يجوز للإِنْسان عندما يقرأُ شيئًا من القُرْآن ِولو كان يسيرًا؛ يجوز أَنْ
([1])أخرجه: البخاري رقم (137)، ومسلم رقم (361).