×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

دخولُ الطَّهارة الصُّغْرى في الطَّهارةِ الكُبْرى

س61- هل الحمَّام يُجْزئُ عن الوضوءِ؟

* إِذا تحمَّم الشَّخْصُ - أَيْ: اغْتسل - بقصد التَّبرُّد أَوْ التَّنظُّفِ؛ فهذا الاغتسال من المباحات، لا يدخل في العبادة، ولا يكفي عن الوضوءِ؛ لأَنَّ هذا الاغتسال ليس بقصد العبادة، وإِنَّما بقصد التَّبرُّد والتَّنظُّف.

* أَمَّا إِذَا اغْتسل بنيَّةِ العبادة؛ كأَنْ يكونَ اغْتَسَلَ عن الجنابة لإِزَالة الحَدَث، أَوِ اغْتَسَلَ غُسْلاً مستحبًّا كغُسْل يومِ الجمعة، ونوَى معه الوضوءَ؛ فإِنَّ الوضوءَ يدخل في الاغتسال؛ لأَنَّ الطَّهارةَ الصُّغْرى تدخل في الطَّهارة الكُبْرى إِذا نواها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1]).

* أَمَّا إِذا لم يَنْوِ دخولَ الوضوءِ في الاغتسال، عن الجنابة، أَوْ عن غُسْل يومِ الجمعة مثلاً؛ فإِنَّه لا بدَّ أَنْ يتوضَّأَ؛ لأَنَّه لم يَنْوِ الوضوءَ، وإِنَّما نوَى الاغتسالَ فقط.

* والأَكْملُ والأَفْضلُ أَنْ يستنجيَ، ثمَّ يتوضَّأَ وضوءًا كاملاً ما عدا غَسْل الرِّجْلينِ، ثمَّ يغتسل، وإِذا فرَغ؛ يغسل رِجْلَيْه، وإِنْ غسل رِجْلَيْه مع الوضوءِ قبلَ الاغتسال؛ فلا بَأْس، بل هذا هو الأَفْضلُ والأَكْملُ.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).