دخولُ الوضوءِ في الاغتسال
س62-
هل الاستحمامُ يُغْني عن الوضوءِ؟ أَمْ لا بدَّ من الوضوءِ
بعد الاستحمام؟
*
إِذا نَوَى الجُنُبُ أَوِ الحائِضُ والنِّفساءُ دخولَ الوضوءِ في الاغتسال وعمَّم
الماءَ على جِسْمه ناويًا الطَّهارةَ من الحَدَثَيْنِ، أَجْزَأَهُ ذلك؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا
نَوَى» ([1]).
مَنِ احْتَلَمَ وليس عنده ماءٌ يكفي للاغتسال أَوْ ترَك الاغتسالَ لشدَّةِ البَرْد
س63-
لو شخصٌ احْتلم ثمَّ قام ليُؤَدِّيَ الصَّلاةَ ولم يكنْ عنده ماءٌ يكفي للاغتسال، ولا
يمكن الحصولُ على ماءِ الوضوءِ قبلَ أَنْ يخرج الوقتُ والماءُ الذي عنده قد يكفيه للوضوءِ
فقط؛ فهل يتوضَّأُ به، أَمْ يتيمَّمُ عن الاغتسال وعن الوضوءِ مع وجود الماءِ الكافي
عن الوضوءِ، وما الحُكْمُ لو كان المانعُ من الاغتسال شِدَّةَ البُرودة؟
* الجوابُ: إِذا احتلم الإِنْسانُ وقام ليُصلِّيَ وليس عنده ماءٌ إلاَّ ماءٌ قليلٌ، فإِنَّه يتيمَّمُ بعدما يستعمل هذا الماءَ القليلَ يتوضَّأُ به إِذا كان يكفي للوضوءِ، وإِنْ كان لا يكفي لكلِّ الوضوءِ فيتوضَّأُ منه بحسب ما يكفيه، لو مثلاً يَتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِقُ ويغسلُ وَجْهَه ويغسلُ يَدَيْه ثمَّ يَنْفَدُ الماءَ، فإِنَّه يتيمَّمُ عن باقي الوضوءِ وعن الاغتسال.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).