الصَّلاةَ؛
لأَنَّ صلاتَه التي تمَّتْ بطهارةٍ شرعيَّةٌ قد أَمَرَهُ اللهُ تعالى بها فلا يُعيدها،
قال الله تعالى: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ
بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم﴾ [المائدة: 6]، أَمَّا لو حضر الماءُ قبل انقضاءِ الصَّلاة؛
فإِنَّها تبطُل، ويلزمه التَّطهُّرُ بالماءِ والصَّلاةُ بوضوءٍ.
مَن يجمع الظُّهْرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ بالتَّيمُّم لكلِّ فرضٍ على حِدَّةٍ
س73-
يجمع بين الظُّهْر والعصرِ والمغربِ والعشاءِ بالتَّيمُّم لكلِّ فرضٍ على حِدَّةٍ.
فهل يجوز له ذلك أَمْ لا؟
*
يجوز للمريض إِذا كان يشقُّ عليه الوضوءُ، أَوْ لا يستطيع الوضوءَ مِن أَجْل المرضِ،
فإِنَّه يتيمَّم؛ لأَنَّ اللهَ رخَّص للمريض أَنْ يتيمَّمَ، وإِذا تيمَّم ولم يحصلْ
منه ناقضٌ للوضوءِ فإِنَّه يصلِّي بالتَّيمُّم الواحدِ عِدَّةَ صلواتٍ؛ لأَنَّ حُكْمَه
على الصَّحيح مثل حُكْمِ الوضوءِ بالماءِ.
* أَمَّا بالنِّسبة للجمع: فيجوز للمريض أَنْ يجمعَ بين الصَّلاتَيْنِ الظُّهْرِ والعصرِ والمغربِ والعِشاءِ في وقتِ إِحْداهما جمعَ تَقْدِيْمٍ أَوْ جَمْعَ تَأْخِيْرٍ حسب الأَرْفقِ به إِذا كان يحتاج إِلى الجمع، أَمَّا إِذا كان لا يحتاج إِلى الجمع، فإِنَّه يجب أَنْ يُصلِّيَ كلَّ صلاةٍ في وقتها.