حُكْمُ النَّاس الذين يُصلُّون كلَّ أَوْقاتِهم بالتَّيمُّم
س74-
هنالك أَشْخاصٌ يُصلُّون كلَّ أَوْقاتِهم بالتَّيمُّم، ولقد
نصحتُهم عِدَّةَ مرَّاتٍ ولم تُجْدِ نصيحتي لهم؛ هلْ تجوز صلاتُهم بهذه الطَّريقة؟
*
التَّيمُّمُ إِنَّما هو بَدَلُ الطَّهارة بالماءِ، ولا يجوز إلاَّ لعُذْرٍ شرعيٍّ؛
كأَنْ يكونَ عادمًا للماءِ، أَوْ يكونَ معه قليلٌ لا يكفي لحاجته ولوضوئِه، فيبقى الماءُ
لحاجته ويتيمَّم، والحالةُ الثَّانيةُ: إِذا كان عاجزًا عن استعمال الماءِ مع
وجوده لمرضٍ يمنعه مِن استعمال الماءِ، أَوْ يشقُّ عليه استعمالُ الماءِ في حالة المرض؛
فإِنَّه يتيمَّم في هذه الحالةِ؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ
فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ
بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ
جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ
تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ﴾
[المائدة: 6].
*
فدلَّت الآيةُ الكريمةُ على أَنَّ التَّيمُّمَ لا يجوز إلاَّ في حالتين:
الحالةِ
الأُوْلى: إِذا كان الإِنْسانُ مريضًا لا يستطيع استعمالَ الماءِ أَوْ
يشقُّ عليه.
الحالةِ
الثَّانيةِ: إِذا كان ليس عنده ماءٌ يتوضَّأُ به أَوْ يغتسلُ
به مِن الجنابة، أَوْ كان عنده ماءٌ قليلٌ لا يتسع لحاجته أَوْ لطهوره.
* أَمَّا إِذا تيمَّم مِن غير عُذْرٍ شرعيٍّ؛ بأَنْ كان الماءُ موجودًا وهو قادرٌ على استعماله؛ فإنَّ تيمُّمَه لا يصحُّ ولا تصحُّ صلاتُه؛ لأَنَّه صلَّى بغير طهورٍ؛ فقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ