×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 ومقدارُ الإِطْعامِ أَنْ تدفعَ عن كلِّ يومٍ نصفَ الصَّاعِ وهو كيلو ونصف مِن الطَّعامِ للفقراءِ.

فتاةٌ أَتَتْها العادةُ الشَّهريَّةُ لأَوَّلِ مرَّةٍ في شهرِ رَمَضَانَ ولكنَّها لم تُفْطِرْ

س97- فتاةٌ أَتَتْها العادةُ الشَّهريَّةُ لأَوَّل مرَّة في شهرِ رَمَضَانَ لكنَّها لم تُفطرْ، بل بقيتْ صائِمةَ وقد مضى على ذلك عامان ولم تقض تلك الأَيَّامَ. فماذا عليها الآن؟

* يجب عليها التَّوبةُ إِلى الله سبحانه وتعالى؛ لأَنَّ هذا يدلُّ على التَّساهلِ ويجب عليها مع التوبة إِلى الله عز وجل أمران:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنْ تقضيَ هذه الأَيَّامَ التي صامتْها وقتَ الحيض؛ لأَنَّ صيامَها في وقت الحيض لا يجوز ولا يُجْزئُ.

الأَمْرُ الثَّاني: أَنْ تُطْعِمَ عن كلِّ يومٍ مِسْكينًا عن التَّأْخير الذي أَخَّرتْه مِن غير عُذْرٍ؛ لأَنَّ مَن كان عليه أَيَّامٌ مِن رَمَضانَ يجب عليه أَنْ يقضيَها قبلَ رَمَضَانِ الآخَر مع الإِمْكان؛ فإِذا جاءَ رَمَضَانُ الآخَرُ ولم يقضه، فإِنَّه يقضيها بعده، وإِذا كان غيرَ معذورٍ في التَّأْخير فعليه إِطْعامٌ مع القضاءِ كما ذكرنا، ومقدارُ الإِطْعام نصفُ صاعٍ عن كلِّ يومٍ.

حُكْمُ قياس فِطْر مَن أَفْطر لإِنْقاذ غيرِه على فِطْرِ الحامل إِذا خافتْ على ولدها

س98- هل يُقاس على الحامل إِذا خافتْ على ولدها؛ هل يُقاس عليها مَن أَفْطَرَ مثلاً لإِنْقاذِ غيره؛ يعني: بأَنْ يقضيَ وعليه إِطْعام؟