×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ مُؤَذِّنٍ يقرأُ القُرْآنَ بَدَلَ الأَذَانِ الأَوَّلِ

مِن صلاةِ يومِ الجمعة

س106- إِنَّ إِمامَ المسجدِ لا يُؤَذِّنُ الأَذانَ الأَوَّلَ للجمعة، ولكن يكتفي بقراءَة القُرْآنِ الكريمِ بمُكبَّرٍ للصَّوتِ التَّابعِ للمسجدِ مِن وقت الأَذان الأَوَّلِ إِلى موعد الأَذان الثَّاني؛ فما الحُكْمُ في هذا؟

* هذا الإِمامُ ترك السُّنَّةَ وأَتَى ببِدْعةٍ؛ لأَنَّ الأَذانَ الأُوَّلَ سنةُ الخُلُفاءِ الرَّاشدين؛ فقد أَمَرَ به عُثْمَانُ -رضي الله تعالى عنه- في خِلافته لمَّا كثُر النَّاسُ وتباعدتْ أَماكنُهم، فصاروا بحاجةٍ إِلى مَن يُنبِّهُهم لقرب صلاة الجمعة، فصار سُنَّةً إِلى يومِنا هذا، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» ([1])، وعُثْمَانُ رضي الله عنه مِن الخُلفاءِ الرَّاشدين، وقد فعَل هذا وأَقرَّهُ الموجودون في خِلافته من المهاجرين والأَنْصارِ، فصار سُنَّةٌ ثابتةٌ.

فهذا الذي ترك هذا الأَذانَ الذي أَمَرَ به الخليفةُ الرَّاشدُ، واسْتَبْدَلَهُ بقِراءَةِ القُرْآنِ بمُكبِّر الصَّوت؛ قد أَتى ببِدْعةٍ؛ لأَنَّ تلاوةَ القُرْآنِ في هذا الموطنِ وبهذه الصِّفةِ تكون بدعةً، ليس مِن عملِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا مِن عمل أَصْحابِه، ولا مِن عملِ القُرون المُفضَّلة.

* فالواجبُ على المسلمين أَنْ يقتصروا على المشروع، وأَنْ لا يُحْدِثُوا شيئًا مِن عند أَنْفُسِهم، وقراءَةُ القُرْآنِ مِن المُكبِّر لا تكفي عن الأَذانِ الأَوَّلِ يومَ الجُمعة. ولا عن غيره من الأَذانِ المشروعِ.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4607)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17144).