×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

الوقت الذي يَفْصِلُ بين أَذانِ الجُمُعةِ الأَوَّلِ والثَّاني

س107- ما هو الوقتُ الذي يَفْصِل بين أَذان الجمعة الأَوَّلِ والثَّاني؟

* الوقتُ الذي يُفْصل بين أَذان الجمعة الأَوَّلِ والثَّاني: هو الوقتُ الكافي للنَّاس في أّنْ يتهيَّئُوا لصلاة الجمعة ويذهبوا إِليها.

فالأَذانُ الأَوَّلُ: لتنبيه النَّاس على قُرْبِ وقتِ صلاةِ الجمعة، حتَّى يتهيَّئُوا ويذهبوا، وقد أَمَرَ به عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ -رضي الله تعالى عنه- في خِلافته لمَّا كثُر النَّاسُ في المَدِيْنَةِ، أَمَرَ مَن يُنادي على مكانٍ يُقال له: الزَّوْراءُ ([1]) في المَدِيْنَةِ حتَّى ينتبِه النَّاسُ وينتهوا مِن بَيْعِهم وشرائِهم وأَعْمالِهم الدُّنْيويَّةِ ويتَّجهوا إِلى صلاة الجمعة.

وأَمَّا الأَذانُ الثَّاني؛ فهذا إِنَّما يكون إِعْلامًا بدخول وقتِ الصَّلاة، وهو عند دخول الإِمام وجلوسِه على المِنْبر؛ كما كان في وقت النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

فعرفْنا الغرضَ مِن الأَذانَيْنِ: أَنَّ الأَذانَ الأَوَّلَ لتنبيه النَّاس للذِّهاب لصلاة الجمعة، ويكون في وقتٍ مُتقدِّم ومبكِّرٍ؛ بحيث يستطيع النَّاسُ أَنْ يتهيَّئُوا ويذهبوا مبكِّرين لصلاة الجمعة. وأَمَّا الغرضُ مِن الأَذانِ الثَّاني؛ فهو الإِعْلام بدخول الوقت، ويكون إِذا حضر الخطيبُ وجلس على المِنْبر؛ كما كان في عهد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ولابدَّ أَنْ يكونَ بين الأَذانين وقتٌ حتَّى يكون للأَذان الأَوَّلِ فائِدةٌ، أَمّا أَنْ يُقْرَنَ الأَذانُ الأَوَّلُ مع الثَّاني ولا يكون بينهما إلاَّ وقتٌ يسيرٌ؛ كما يُعْمَلُ هذا في بعض البلاد؛ فهذا يُلْغي الفائِدةَ من الأَذانِ الأَوَّلِ،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (912).