×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

وأَحَاديثُ وَرَدَتْ في هذا المعنى، على كلِّ حالٍ فإِنَّ الذي ينبغي للمَأْموم أَنَّه إِذا تمكَّن مِن قراءَةِ الفاتحةِ في سكتاتِ إِمامِه فإِنَّه يقرأُها. وأَمَّا درجةُ حديثِ: «مَا لِي أُنَازَعُ فِي الْقُرْآنِ» ([1]) فقد رواه أَحْمَدُ وأَهْلُ السُّنَّن وحسَّنه التِّرْمِذِيُّ وصحَّحه أَبُو حَاتِمٍ. وأَمَّا لفظةُ «الإِمَامُ ضَمِيْن»فهذه لم تَرِدْ في هذا الحديثِ وإِنَّما وَرَدَتْ في حديثٍ آخَرَ بلفظ: «الإِْمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ» ([2]).

حُكْمُ قراءَةِ سُورَتينِ بعد الفاتحة

في الرَّكعتين الأُوْلَيَيْنِ

س129- هلْ يجوز قراءَةُ سورتينِ بعد الفاتحة في الرَّكعتين الأُولَيَيْنِ؟ وهل يجوز قراءَةُ سورةٍ بعد الفاتحة في الرَّكعات الثَّالثةِ والرَّابعةِ؟

* أَمَّا في الرَّكعتين الأُولَيَيْنِ مِن الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ؛ كالظُّهْرِ والعصرِ والعِشاءِ، كذلك الأُولَيَيْنِ مِن المغربِ؛ فيشرعُ أَنْ يقرأَ بعد الفاتحة ما تيسَّر مِن القُرْآنِ، أَمَّا أَنْ يقرأَ سورةً كاملةً أَوْ بعضَ سورةٍ، ولَوْ اقتصر على آيةٍ؛ فلا بَأْسَ، لكنْ كلَّما كانت القراءَةُ أَطْولَ؛ كان أَفْضلَ في الظُّهْر والعصرِ والعِشاءِ، أَمَّا المغربُ؛ فينبغي أَنْ تُخفِّفَ القراءَةَ بعد الفاتحة في الرَّكعتين الأُوْلَيَيْنِ، وإِذا قرأَ فيهما قراءَةً طويلةً بعضَ الأَحْيان؛ فهذا سُنَّةٌ؛ لأَنَّه ثَبَتَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قرأَ في المغرب بـ«المُرْسَلات»، وقرأَ بـ«الطُّور» وبـ«الأَعْراف» قسَّمها بين الرَّكعتين، ولكنَّ الغالبَ أَنَّه يقرأُ في صلاة المغرب في الأُوْلَيَيْنِ بقِصَارِ السُّوَرِ.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (826)، والترمذي رقم (312)، وأحمد رقم (7270).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (517)، والترمذي رقم (207)، وأحمد رقم (7169).