×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* أَمَّا في الرَّكعتين الأَخِيرتينِ؛ فلا يُشْرَعُ أَنْ يقرأَ بعد الفاتحة بشيءٍ مِن القُرْآنِ، بل يقتصر على قراءَةِ الفاتحة في الرَّكعتينِ الأَخِيرتينِ؛ هذه سُنَّةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، كما في حديثِ أَبِي قَتَادَة وغيرِه: أَنَّه صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَقْرَأْ في الرَّكَعَتَيْنِ الأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ والثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، وَإِنَّمَا كَانَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْفَاتِحَةِ ([1]).

حُكْمُ متابعةِ الإِمامِ في القراءَةِ وذلك للرَّدِّ عليه إِذا حصَل منه خطأٌ

س130- إِذا صلَّيْتُ أَيَّ صلاةٍ جهريَّةٍ في أَيِّ مسجدٍ فإِنَّنِي أَقْرأُ خلفَ الإِمامِ؛ وذلك حرصًا منِّي على متابعتِه حتَّى إِذا حصَل منه خطأٌ أَقُومُ بالرَّدِّ عليه، فهلْ في ذلك إِثْمٌ أَمْ لا؟

* إِذا كان الإِمامُ يجهر بالقراءَةِ فإِنَّه يجب على المَأْموم الإِنْصات؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ [الأعراف: 204]، فلا يجوز للمَأْموم أَنْ يقرأَ فيما يجهر فيه إِمامُه إلاَّ في الفاتحة على قولٍ لبعض العلماءِ، وأَمَّا ما عدا الفاتحةِ فلا يقرأُ المَأْمومُ بلْ يستمع لقراءَةِ الإِمام. وأَمَّا إِذا حصَل على الإِمامِ شيءٌ مِن الخطأِ في القراءَةِ، فإِنَّه يُشْرَعُ للمَأْموم أَنْ يفتحَ عليه إِذا كان يعرف الآيةَ التي اسْتَغْلَقَتْ عليه.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (776)، ومسلم رقم (451).