×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ الدُّعاءِ بعد الفاتحة وبعد السُّورة وقبل الرُّكوعِ وأَثْناءِ الرُّكوع وفي المسجد وبعد الرَّفْع

س131- في أَثْناءِ الصَّلاةِ المفروضةِ؛ هلْ يدعو الإِنْسانُ وهو يُصلِّي مثلاً بعد الانتهاءِ مِن سورة الفاتحة والسُّورةِ التي بعدها؟ هلْ يجوز الدُّعاءُ بعدهما، وقبلَ الرُّكوع، وأَثْناءَ الرُّكوع، وفي السُّجود، وبعد الرَّفْعِ مِن السُّجود؟

* أَمَّا الدُّعاءُ في القيام في الصَّلاة؛ فهذا لا يُشْرَعُ إلاَّ في النَّافلة: إِذا مرَّ القارئُ بآيةٍ فيها رحمةٌ؛ فإِنَّه يَسْأَلُ اللهَ، وإِذا مرَّ بآيةٍ فيها ذِكْرُ العذاب؛ فإِنَّه يستعيذ بالله مِن العذاب؛ كما كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ هَذا فِي قِيَامِ اللَّيْلِ.

* أَمَّا أَنَّه إِذَا فرَغ مِن القراءَةِ يَقِفُ ويَدْعُو قبلَ الرُّكوع؛ فهذا لا يجوز؛ لأَنَّه غيرُ مشروعٍ، وفِعْلُه يكون بِدْعةً.

* أَمَّا الدُّعاءُ في الرُّكوع والدُّعاءِ في السُّجود والدُّعاءِ في التَّشهُّدِ الأَخِيْرِ؛ فهذا مشروعٌ ومطلوبٌ مِن المسلم، ولا سيَّما في السُّجود؛ فإِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حثَّ على الدُّعاءِ في السُّجود؛ قال: «وَأَمَّا السُّجُودُ؛ فأَكْثِرُوا فِيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» ([1])، وقال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» ([2])، فالدُّعاءُ في السُّجود له أَهميَّةٌ كُبْرى؛ فينبغي للمسلم أَنْ يَكْثِرَ مِن الدُّعاءِ فيه.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (479).

([2])أخرجه: مسلم رقم (482).