وكذلك؛ فالدُّعاءُ في التَّشهُّدِ الأَخِيرِ بعدما يَفْرُغُ
مِن الصَّلاة على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فإِنَّه يدعو قبلَ السَّلام، ولا سيَّما
الاستعاذة بالله مِن الأَرْبَعِ التي أَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة
منها: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ
فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» ([1])؛ هذا الدُّعاءُ يَتَأَكَّدُ للمسلم أَنْ يَدْعُوَ به، وأَنْ
يستعيذَ مِن هذه الأَرْبعِ قبل السَّلام، وما زاد على ذلك مِن الدُّعاءِ النَّافعِ؛
فهو مشروعٌ في هذا المَوْطِنِ. والله أَعْلم.
ركوعُ المرأَةِ أَوْ غيرِها قبلَ الإِمام أَوْ سجودُها قبلَه أَوْ تسليمُها
قبلَه
س132-
هلْ يجوز للمرأَةِ أَوْ غيرِها أَنْ تركعَ قبلَ الإِمام، أَوْ تسجدَ قبلَه، أَوْ تسلِّمَ
قبلَه؟
*
لا يجوز للمَأْموم رجلاً كان أَمْ امرأة أَنْ يركعَ أَوْ يسجدَ قبلَ الإِمام، بلْ يجب
أَنْ تكونَ أَفْعالُ المَأْمومِ بعد أَفْعال الإِمام: لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا
جُعِلَ الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ: فِإِذَا كَبَّرَ؛ فَكَبِّرُوا، وَلاَ تُكَبِّرُوا
حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ؛ فَارْكَعُواْ، وَلاَ تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ»
([2]).
وقد جاءَ الوعيدُ في حقِّ الذي يسابق الإِمامَ بأَنَّه يُخشى أَنْ يُحوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَاٍر ([3]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (1377)، ومسلم رقم (588).