ولذلك يجب على المَأْموم ألاَّ يسلِّمَ مِن الصَّلاة إلاَّ
بعد سلامِ إِمَامِه، فإِنْ فعَل متعمدًا مِن غيرِ عُذْرٍ يُجيز له مفارقةَ الإِمام؛
بطلت صلاتُه. والله أَعْلم.
حُكْمُ الإِمامِ الذي ينتظر الرجلَ الدَّاخلَ
إِلى الصَّلاة في الرُّكوع
س133-
أَنَا إِمامٌ وأُصلِّي بالجماعةِ وعندما ركعتُ دخل رجلٌ وقال: إِنَّ اللهَ مع الصَّابرين،
فماذا أَفْعلُ هلْ أَنْتَظِرُهُ حتَّى يركعَ أَمْ لا؟
*
قولُ الدَّاخلِ والنَّاسُ في الرُّكوع: «إن الله
مع الصابرين». قولٌ لا أَصْلَ له ولا يجوز فعلُه والواجبُ على الدَّاخل العملُ
بقول الرَُّسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ
السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» ([1])
- وفي رواية - «فَأَتِمُّوا» ([2])
وللإِمامِ أَنْ ينتظرَ الدَّاخلَ ما لم يشقَّ على المَأْمومين؛ لفِعْلِه صلى
الله عليه وسلم.
حُكْمُ قولِ: سُبْحَان اللهِ العظيمِ بَدَلَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيْم في
الرُّكوع
س134- هلْ وَرَدَ عن الرَّسول صلى الله عليه وسلم قولُ: سُبْحَانَ اللهِ العظيمِ؛ بَدَلَ قولِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعظيمِ؛ في الرُّكوع؛ لأَنِّي أَسْمَعُ بعضَ النَاس يقولونها، وإِنْ كانت لم تَرِدْ، وقالها بعضُ النَّاس؛ فما حكمُ صلاتِهم؟
([1])أخرجه: النسائي رقم (861)، وأحمد رقم (7250).