* الواردُ عن الرَّسول صلى الله عليه وسلم: أَنَّه كان يقول في ركوعه: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ([1])، وكان يقول في ركوعه وسجودِه: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ
الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ» ([2])، وعن عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ قالتْ: «كَانَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ
اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي؛ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ» ([3])، وإِذا قال المُصلِّي: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ؛ بَدَل:
ربِّي؛ فصلاتُه صحيحةٌ، ولكنَّ الأَوْلى أَنْ يَأْتِيَ باللَّفْظِ الواردِ، ويتقيّدَ
به.
حُكْمُ صلاةِ مَن وجد الإِمام راكعًا وركع معه ولم يقرأْ الفاتحةَ
س135-
إِذا جاءَ الرَّجلُ للصَّلاة ووجد الإِمامَ راكعًا وركع معه ولم يقرأْ الفاتحةَ فما
صِحَّةُ هذه الصّلاةِ. لأَنِّي سمعتُ بأَنَّه لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ؟
* مَن جاءَ والإِمامُ في الرُّكوع فإِنَّه يُكبِّر تكبيرةَ الإِحْرام وهو واقفٌ، ثمَّ يُكبِّر للرُّكوع ويركعُ مع الإِمامِ ويكون مُدْرِكًا للرَّكعة ولا تلزمه قراءَةُ الفاتحةِ في هذه الحالةِ؛ لأَنَّها فات محلُّها وصلاتُه صحيحةٌ؛ لأَنَّ محلُّ قراءَةِ الفاتحةِ هو القيامُ وقد فات، فإِذا أَدْرَكَ الإِمامَ راكعًا وركع معه فإِنَّه يكون مدركًا للرَّكعة وصلاتُه صحيحةٌ إِنْ شاءَ الله، والدَّليلُ على ذلك أَنَّ
([1])أخرجه: مسلم رقم (772).