×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 تخصيص الجَبْهَة بشيءٍ دون سائِرِ البَدَنِ؛ فإِنَّ الفقهاءَ كرهوا ذلك، أَمَّا إذا كان هذا الحائِلُ لحاجةٍ؛ كوجود الحرارة أَوِ الشُّوكِ في الموضع الذي يصلِّي فيه؛ فلا بَأْسَ أَنْ يُتوقَّى ذلك بحائِلٍ؛ كما كان الصَّحابةُ يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كَانُوا يَسْجُدُونَ عَلَى أَطْرَافِ ثِيَابِهِمْ؛ تَوَقِّيًا لِحَرَارَةِ الأَْرْضِ.

قراءة الصَّلواتِ الإِبْراهيميَّة في التّشهُّدِ الأَوَّلِ

س144- هل يقرأُ المصلِّي الصَّلواتِ الإِبْراهِيْمِيَّةِ في التَّشهُّدِ الأَوَّلِ؟

الجُمْهُور على أَنَّ المُصلِّي لا يقرأُ الصَّلاةَ الإِبْرَاهِيْمِيَّةَ بعد التَّشهُّد الأَوَّلِ، وإِنَّما يقتصر على التَّشهُّد، فإِذا بلَغ أَشْهدُ أَنْ لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَّمَدًا عبدُه ورسولُه؛ فإِنَّه ينتهي ويقوم للركعة الثاَّلثةِ، ولا يقرأُ الصَّلاةَ الإِبْراهيمِيَّةَ؛ إلاَّ في التَّشهُّد الأَخِيرِ، هذا الذي عليه جُمْهُورُ أَهْلِ العلم.

* والصَّلاةُ الإِبْراهيميَّةُ هي: «اللَّهُمَّ صَلِّ عّلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ».


الشرح