* أَمَّا إِذا قدَّم
والدَيْهِ أَوْ غيرَهما على نفسه؛ فهذا دليلٌ على فتورِ رَغْبَتِه في طلب المغفرةِ
له، أَوْ على أَنَّه يُزكِّي نفسَه، وأَنَّ غيرَه أَوْلى منه بذلك.
حُكْمُ المصلِّي الذي سلَّم بتسليمةٍ واحدةٍ
س149-
هلْ وَرَدَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تسليمةً واحدةً
في الصَّلاة؛ يعني: أَنْ يقولَ المصلِّي: السَّلامُ عليكم؛ إِلى الجِهة اليُمْنى، ويقول:
ورحمةُ الله؛ إِلى جهة اليسار؟ أَمْ تختلف باخْتِلاف المذاهب؟
*
الذي ثبَت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في كثيرٍ مِن الأَحَاديث، وحفِظه
جماعةٌ كثيرون مِن أَصْحابه: أَنَّه عليه الصلاة والسلام كان يُسلِّم تسليمتين عن يمينه
وعن يساره، وَيَقُولُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَيَقُولُ
عَنْ يَسَارِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ([1])،
هذا الذي ثبَت عنه صلى الله عليه وسلم وحفِظه عنه جماعةٌ كثيرةٌ مِن أَصْحابه، وقدْ
قال صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ([2])؛
فيجب التَّقيُّدُ بذلك، واللهُ الموفِّق.
*
وأَمَّا الصُّورةُ التي ذكرها السَّائِلُ للسَّلام مِن الصلاة؛
فلا أَعْرف لها أَصْلاً. والله أَعْلم.
حُكْمُ تَغْميضِ العينينِ في الصَّلاة
س150- ما حُكْمُ تَغْمِيضِ العيون في الصَّلاة؟ فالبعضُ يرى أَنَّه لا بَأْسَ بذلك إِنْ كان مجلبًا للخشوع، وخصوصًا إِذا كان المصلِّي
([1])أخرجه: مسلم رقم (431).