×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

وقد يُكْتَبُ له نِصْفُها، أَوْ رُبْعُها، أَوْ عُشْرُها، أَوْ أَقلُّ مِن ذلك أَوْ أَكْثرُ؛ حسبَ حُضُورِ قَلْبِهِ في صلاته.

فعلى المسلم أَنْ يَطْرُدَ عنه الوَساوِسَ في الصَّلاة، وأَنْ يقطعَ عنه أَعْمالَ الدُّنْيا، ويُقْبِلَ على الله سبحانه وتعالى في صلاته، حتَّى تكونَ صلاةً صحيحةً ظاهرًا وباطنًا.

* أَمَّا الذي يصلِّي ولا يحضر قَلْبُهُ في الصَّلاة وينشغل بأَعْمالِ الدُّنْيا وبالوساوسِ والأَفْكارِ؛ فهذا يُعتبر قد صلَّى ظاهرًا؛ بحيث لا يُؤْمَرُ بالإِعَادةِ، ولكنَّه لا يُعَدُّ مصليًا في الباطن فيما بَيْنَهُ وبَيْنَ الله.

حُكْمُ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ في الصَّلاة

س164- ما حُكْمُ تَغْطِيَةُ الرَّأْس في الصَّلاة؟ وهلْ كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُغطِّي رَأْسَه؟ وهل يستحبُّ للإِمام أَوِ المَأْمومِ أَنْ يُغطِّيَ رَأْسَه؟

* لا يلزم المصلِّي إِذا كان رجلاً أَنْ يُغطِّيَ رَأْسَه، بل يجوز للمصلِّي أَنْ يصلِّي وهو مكشوفُ الرَّأْس؛ لأَنَّ رَأْسَ الرَّجلِ ليس عورةً يجب سِتْرُها، ولكنَّ تَغْطِيَةَ الرَّأْسِ من تَجْميلِ الهَيْئَةِ المستحبَّةِ في الصَّلاة؛ لقوله تعالى: ﴿۞يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ [الأعراف: 31]؛ فالتَّجْميلُ للصَّلاة أَمْرٌ مطلوبٌ، وهو تَزَيُّنٌ بالثِّياب، وأَقلُّ حَدٍ في ذلك هو سِتْرُ العَوْرةِ، وهذا لا بدَّ منه، وما زاد على ذلك؛ فإِنَّهُ مستحبٌّ ومُكمِّلٌ للهَيْئَةِ، ومن ذلك تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ.


الشرح