هؤُلاءِ الذين
يتخلَّلون إِليها؛ لأَنَّ مَن في الصُّفوف لم يَسُدُّوا هذا الخَلَلَ وقدْ أَسْقطوا
حقَّهم، وتركوا أَمْرًا يجب عليهم، فهؤُلاءِ الذين اخترقوا إِليها وسدُّوها يكونون
مَأْجورين في ذلك؛ لأَنَّهم مَشَوا إِلى فُرْجَةٍ في الصَّفِّ لسَدِّها.
*
أَمَّا إِذا كان المرادُ أَنَّ هؤُلاءِ يدخلون من بَيْنِ
المصلِّين وليس هناك فُرَجٌ وإِنَّما يدخلونها لمضايقة المصلِّين وإيجادِ فُرَجٍ لم
تكنْ موجودةً، فهذا لا يجوز؛ لأَنَّ هذا فيه مضايقةٌ للمصلِّين، وفيه إِشْغالٌ للمصلِّين
وفيه قد يكون من التَّخطِّي لرِقاب النَّاس بدون مُبَرِّرٍ.
حُكْمُ إِغْماض العين في الصَّلاة إِذا كان التَّغْمِيضُ
يدعو إِلى الطُّمَأْنِيْنَةِ
س170-
هل يجوز إِغْماضُ العينين في الصَّلاة وذلك إِذا كان التَّغْميضُ يدعو إِلى الطُّمَأْنِيْنَة؟
* يُكرَهُ تَغْميضُ العينينِ في الصَّلاة: إِذا كان مِن غير حاجةٍ، لكنْ إذا دَعَتْ حاجةٌ إِلى التَّغْميض؛ كأَنْ يكونَ أَجْمعَ لفِكْرِه، أَوْ أَمَامَهُ شيءٌ يُشْغِلُه، فَيَغْمِضُ حتَّى يزولَ هذا الشَّيءُ، أَوْ يَخْفِضُ بَصَرُهُ عنه؛ فلا بَأْسَ بذلك عند الحاجة، أَمَّا مِن غير حاجةٍ؛ فهذا يُكرَهُ في الصَّلاة، ومطلوبٌ مِن المسلم أَنْ لا يَمُدَّ بَصَرَهُ وهو يصلِّي، بل يستحبُّ له أَنْ يكون نَظَرُهُ إِلى موضعِ سجودِه؛ لأَنَّ هذا أَجْمعُ لخشوعِه، وأَبْعدُ عن الانشغال بالمَرْئِيَّاتِ التي أَمَامَهُ عن الصَّلاة.