النَّبيُّ
صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ،
لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي»
([1]) أَوْ كما قال عليه
الصلاة والسلام، و«أَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المُصَلِّي أَنْ يَمْنَعَ
المَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ القَرِيْنَ»
([2])، وسِتْرةُ الإِمام سِتْرةُ لمَن خلفَه فلا يضرُّ المرورُ
مَن أَمامِهم لا سيَّما للحاجة، وإِذا كان أَمَامَ المصلِّي سِتْرةٌ ومُرَّ مِن ورائِها
فإِنَّ هذا لا يضرُّ، وكذلك إِذا كان المرورُ اضطراريًّا كما في المسجدِ الحرامِ وأَمَاكِنِ
الزَّحْمة التي لا يمكن للمصلِّين تَدارُكُ المرورِ بين يديْ المصلِّي فهذا لا حَرَجَ
فيه للمشقَّة والضَّرورةِ.
*
وأَمَّا بالنِّسْبة لمَن يقطع مرورُه الصَّلاةَ: فالعلماءُ
اختلفوا في ذلك، والصَّحيحُ مِن أَقْوالهم أَنَّها تبطل بمرور الكلبِ والحِمارِ والمَرْأَةِ،
والله أَعْلم.
حُكْمُ مرورِ الصَّبيِّ أَمامَ سجَّادة الصَّلاة
س177-
ما حُكْمُ مرور الصَّبيِّ أَمامَ سجَّادة الصَّلاة؟
*
إِذا كان أَمامَ المصلِّي سِتْرةٌ، كأَنْ يكونَ أَمامَه شيءٌ مرتفعٌ؛
كجِدارٍ أو حَجَرٍ أَوْ عصا ونحوِه؛ فإِنَّه لا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ مِن ورائِها الصَّبيُّ
وغيرُ الصَّبيِّ.
* أَمَّا إِذا كان ليس أَمامَ المصلِّي سِتْرةٌ؛ فإِنَّه يحرُم المرورُ بين يَدَيْهِ؛ لأَنَّه وَرَدَ وَعِيْدٌ شديدٌ في حقِّ المارِّ بين يديْ المصلِّي، وهو الذي يمرُّ بينه وبين سِتْرتِه، أَوْ يمرُّ قريبًا منه، إِذا لم يكنْ هناك سِتْرةٌ. لكنَّ الصَّبيَّ غيرُ مكلَّفٍ فلا إِثْمَ عليه.
([1])أخرجه: البخاري رقم (510)، ومسلم رقم (503).