×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

وكلَّما تَأَخَّرتْ مِن اللَّيْل فهو أَفْضلُ، لا سيَّما في الثُّلُثِ الأَخيرِ؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَخِيرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ» ([1]) هذا الوقتُ أَفْضلُ ويَبْدأُ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَخِيْرُ بحِسابِهِ وهذا يختلف باخْتلافِ طولِ اللَّيْلِ وقَصَرِهِ صيفًا وشتاءً.

فعليك أَنْ تُحْصِيَ الوقتَ مِن غروب الشَّمْس إِلى طلوع الفجر بالسَّاعات ثمَّ تُقسِّمُهُ أَثْلاَثًا وبذلك تعلمُ بِدايةَ ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَخيرِ منه. والله أَعْلم.

حُكْمُ أَداءِ صلاةِ الضُّحى في وقتِ العملِ الرَّسْمِيِّ

س204- هل يجوز لي أَداءُ سُنَّةِ الضُّحى في وقت العملِ الرَّسْمِيِّ علمًا بأَنَّ ذلك لا يُؤَدِّي إِلى تَعْطِيْلِ الأَعْمال أَوْ تَأْخِيْرِهاَ؟

* صلاةُ الضُّحى سُنَّةٌ وفيها فضلٌ وإِذا كنتَ موظفًا ولا يُؤَثِّرُ فِعْلُها على العمل الوظيفيِّ المَنُوطِ بِكَ فلا بَأْسَ أَنْ تُصلِّيَها.

* أَمَّا إِذا كان فِعْلُها يُؤَثِّرُ على العمل فإِنَّه لا يجوز لك فِعْلُها؛ لأَنَّه يُشْغِلُكَ عن القيام بالواجب.

قضاءُ السُّنَّةِ الرَّاتبةِ

س205- إِذا فَاتَتْنِي السُّنَّةُ الرَّاتبةُ؛ فهل أَقْضِيْهَا بعد الصَّلاة؟

* الذي وَرَدَ أَنَّه يُقْضَى مِن الرَّواتبِ سُنَّةُ الفجر: إِذا فَاتَتِ الإِنْسانَ؛


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1145)، ومسلم رقم (758).