×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 الصَّغائِرِ، وهَمَمْتُ أَنْ أَتَرَدَّدَ على المعاصي؛ فماذا عليَّ أَنْ أَفْعل؟

* لا شكَّ أَنَّ الشَّيْطانَ يُحَاوِلُ صَرْفَ المسلم عن طاعةِ ربِّه، ويريد أَنْ يُشغلَه بالمعاصي، فعليك بالتَّوبة إِلى الله، ومُعَاوَدَةِ فِعْلِ الخير، والاستعاذةِ بالله مِن الشَّيْطَانِ؛ لأَنَّ تركَ الوِتْرِ وتَرْكَ السُّنَنَ الرَّواتبَ يُسْقِطُ العدالةَ، وتُرَدُّ به الشَّهادةُ، فعليك بالمحافظة على الطَّاعة، وما اعْتَدْتَهُ مِن قيام اللَّيل، ولا تُطَاوِعْ نفسَك والشَّيْطَانَ.

حُكْمُ مَن يُؤَدِّي الفروضَ ويترك السُّننَ الرَّاتبةَ

س208- مسلمٌ يُؤَدِّي الفروضَ، لكنَّه يترك السُّنَنَ الرَّاتبةَ؛ ما حُكْمُ الشَّرعِ في نَظَرِكُمْ؟

* تركُ السُّنَنِ الرَّاتبةِ لا ينبغي للمسلم، بل ينبغي أَنْ يُحافظَ عليها؛ كما كان النَّبيُّ يحافظ عليها؛ إلاَّ في حالةِ السَّفر الذي تُقْصَرُ فيه الصَّلاةُ؛ فإِنَّ السُّنَنَ الرَّواتبَ لا تُفْعَلُ فيه؛ أَيْ أَنَّه لا يُصلِّي الرَّاتبةَ مع القصر؛ إلاَّ راتبةُ الفجر تُصلَّى قبلها حضرًا أَوْ سفرًا، وكذلك الوِتْرُ يُصلَّى حضرًا وسفرًا.

* أَمَّا في غير حالةِ السَّفر؛ فلا ينبغي للمسلم أَنْْ يتركَ الرَّواتبَ، وكذلك لا يترك الوِتْرَ، بلْ إِنَّه إِذا دَاوَمَ على تركِ الرَّواتبِ وتركِ الوِتْر؛ تُسْقَطُ عدالتُه، ولا تُقْبَلُ شهادتُه؛ لأَنَّ هذا يدلُّ على تَسَاهُلِهِ في دِيْنِه، وإِذا تَسَاهَلَ في دِيْنِه؛ كان متساهلاً في الشَّهادة مِن بابِ أَوْلى.


الشرح