×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ صلاةِ التَّطوُّعِ في الثُّلُثِ الأَخِيْرِ مِن اللَّيل

بعدَ صلاةِ الوِتْر

س209- هل تصحُّ صلاةُ التَّطوُّعِ في الثُّلُثِ الأَخِيرِ مِن اللَّيْل بعدَ صلاةِ الوِتْر؟

* هذا أَفْضلُ أَنْ تكونَ الصَّلاةُ في الثُّلُثِ الأَخيرِ مِن اللَّيل؛ لأَنَّ الثُّلُثَ الأَخيرَ مِن اللَّيل وقتُ النُّزول الإِلهيِّ كما صحَّ في الحديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيْبُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ» ([1]).

فالصَّلاةُ في هذا الوقتِ مِن أَفْضلِ الأَعْمالِ فالأَفْضلُ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلاةَ إِلى ثُلُثِ اللَّيلِ الآخرِ، وكذلك يُؤَخِّرُ الوِتْرَ حتَّى يكونَ آخِرَ صلاتِه عملاً بما أَرْشَدَ إِليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» ([2]) وإِذا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيل ثمَّ قام آخِرَ اللَّيل فلا بَأْسَ أَنْ يُصلِّيَ ما تيسَّر له، ويكتفي بالوِتْر الذي في أَوَّلِ الليل؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَنَعَ مِنَ الْوِتْرَيْنِ في لَيْلَةٍ» ([3]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1145)، ومسلم رقم (758).

([2])أخرجه: البخاري رقم (998)، ومسلم رقم (751).

([3])أخرجه: أبو داود رقم (1439)، والنسائي رقم (1679)، وأحمد رقم (16296).