حُكْمُ جَمْعِ سُنَّةِ الوضوءِ وتحيَّةِ المسجد وسُنَّةِ
الظُّهْر برَكْعَتَيْنِ
س210-
هل يجوز صلاةُ ركعتينِ بنيَّةِ سُنَّةِ الوضوءِ وتحيَّةِ المسجد وسُنَّةِ الظُّهْر
معًا. وهل تكفي الركعتان لكلِّ هذا؟
*
نعم يجوز للإِنْسان أَنْ يُصلِّيَ راتبةَ الظهر وتكفي عمَّا
ذُكِرَ معها مِن تحيَّة المسجد وسُنَّةِ الوضوءِ، وإِنْ فَعَلَ كلَّ واحدةٍ على حِدَةٍ
فهو أَفْضلُ، وأَكْثرُ أَجْرًا.
حُكْمُ المداومةِ على صلاةِ ركعتينِ قبلَ النَّوم
س211-
لَدَيَّ عادةٌ أُدَاوِمُ على فِعْلِها، وهي أَنَّني أُصلِّي ركعتينِ قبلَ النَّوم؛
أَقْرأُ فيهما الفاتحةَ وبعضَ السُّوَرِ القصيرةِ؛ فهل ذلك جائِزٌ أَمْ بِدْعةٌ؟
* الواردُ قبلَ النَّوم عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن الآداب التي يستحبُّ فِعْلُها: أَنْ يتوضَّأَ الإِنْسانُ وينام على طهارةٍ، وينام على جَنْبِهِ الأَيْمنِ، ويقرأُ بآية الكُرْسيّ، والآيتينِ مِن آخِر سورة البقرة، وبالمعوذتين، وأَنْ يدعوَ بالدُّعاءِ الواردِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهي أَدْعيَّةٌ كثيرةٌ وجوامعُ، أَمَّا الصَّلاةُ قبلَ النَّوم والتزامُ هذا؛ فأَنَا لا أَعْلَمُ له أَصْلاً مِن السُّنَّةِ النَّبويَّةِ، لكنْ إِذا فَعَلَهُ على أَنَّه سُنَّةُ الوضوءِ؛ فلا بَأْسَ؛ لثبوت الدَّليل بذلك.