×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ قضاءِ الصَّلاة عن رجلٍ مُتوفَّى

س212- تُوُفِّيَ والدي رحمه الله بعد أَنْ مَرِضَ مَرَضًا نفسيًّا طالت مُدَّتُه، وكان في فترة المرض لا يصوم ولا يُصلِّي، كما كان أَيْضًا قبلَ مَرَضِه يتكاسل أَحيانًا كثيرةً عن الصَّلاة، ولكنْ؛ هل يجوز أَنْ أُصلِّي عنه، أَوْ أَصُومُ عنه؛ قضاءً عما تَرَكَهُ في حياته مِن صومٍ أَوْ صلاةٍ؟

* الصلاةُ لا تُقضى عن أَحَدٍ، ولا يُصلِّي أَحَدٌ عن أَحَدٍ؛ فالواجبُ على المسلم أَنْ يحافظَ على صلاته، وأَنْ يحافظَ على بقيَّة دِيْنِه، ولا يتساهل فيه؛ خشيةَ أَنْ يُدْرِكَهُ الموتُ وهو مُفرِّطٌ في دِيْنِه ومُضِيْعٌ للصَّلاة.

* ووالدُكَ إِنْ كان مُخْتَلَّ الشُّعور حالَ تركِه للصَّلاة؛ فلا شيءَ عليه؛ لأَنَّه معذورٌ.

حُكْمُ قضاءِ الصَّلاة الفائِتة

س213- أُصلِّي جميعَ النَّوافلِ في جميع الصَّلوات؛ فأَيُّهما أَفْضلُ: أَنْ أُصلِّيَ النَّوافلَ، أَمْ أُصلِّيَ الصَّلاةَ التي في ذِمَّتِي مِن السِّنينَ الماضيةِ؛ علمًا بأَنِّي أُصلِّي في بعض الأَيَّام ليومٍ كاملٍ قضاءً ممَّا في ذِمَّتِي؛ هل هذا يجوز؟

* إِذا كنتَ في السِّنِّين الماضيةِ تركتَ الصَّلاةَ متعمِّدًا وتُبْتَ إِلى الله توبةً صحيحةً؛ فإِنَّه لا يجب عليك قضاءُ الصَّلوات التي تَرَكْتَها متعمِّدًا؛ لأَنَّك حين تَرْكِكَ لها لم تكنْ على دينِ الإِسْلام؛ لأَنَّ مَن تَرَكَ الصَّلاةَ متعمِّدًا؛ فإِنَّه يخرج مِن دِيْنِ الإِسْلام على الصَّحيح إِذا كان تَرْكُهُ لها تكاسُلاً.


الشرح