×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* من المعلومِ أَنَّه يجب على المسلم المحافظةُ على الصَّلوات في مواقيتها ومع الجماعة حسب الإِمْكان؛ لقوله تعالى: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ [البقرة: 238]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا [النساء: 103]. وهي عمودُ الإِسْلام فلا يجوز التَّساهُلُ في شَأْنِها وهذا الذي ذكره السَّائِلُ مِن أَنَّه مصابٌ بخَلَلٍ عقليٍّ يستدعي أَنْ يتناولَ حبوبًا تُهدِّئُ ذلك عنه، وأَنَّها تُنوِّمُه وربَّما يفوت هذا عليه بعضُ أَوْقاتِ الصَّلاة، والجوابُ أَنَّ اللهَ جل وعلا يقول: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16]. والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ([1]). فإِذا كان باستطاعته أَنْ يُؤَجِّلَ تناوُلَ هذه الحبوبِ إِلى أَنْ يُصلِّيَ، فإِنَّه يُؤَجِّلُها ولا يَأْخُذُها قُرْبَ دخولِ الوقت، فإِذا صلَّى فإِنَّه يتناولها. وبين الصَّلاتين وقتٌ طويلٌ في الغالب بحيث يتمكَّن مِن تناوُلِ الحبوبِ فيه، فمثلاً بعد صلاة الفجر إِلى الظهر وقتٌ طويلٌ، ومن بعد العصر إِلى اللَّيل وقتٌ طويلٌ، وبعد العشاءِ إِلى الفجر وقتٌ طويلٌ، فهو يتحيَّن الأَوْقاتِ التي لا تمرُّ فيها فريضةٌ ويتناول هذه الحبوبَ.

* أَمَّا إِذا لم يكنْ هناك مناصٌ مِن أَخْذِها في مواعيدٍ محدَّدةٍ فإِنَّه يَأْخُذُها ويُصلِّي على حسب حالِه ولو اقتضى الأَمْرُ أَنْ يجمعَ بين الصَّلاتينِ جَازَ له ذلك لأَنَّه مريضٌ. والمريضُ إِذا احتاج إِلى الجمع فإِنَّه يجمع.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (7288)، ومسلم رقم (1337).