×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ الإِمامِ الذي يَأْخُذُ راتبَه على إِمامته ويُوكِّل

مكانَه شخصًا للإِمامة بمَبْلَغٍ أَقلَّ مِن راتبِه

س270- أَعْملُ في محلٍّ تجاريٍّ قريبٍ من المسجد وقد طلَب منِّي إِمامَ المسجد أَنْ أُصلِّيَ بالنَّاس إِمامًا بَدَلاً عنه مقابلَ 700 رِيال شهريًّا مع أَنَّه يَسْتَلِمُ مِن الأَوْقاف أَكْثرَ مِن هذا المبلغِ، وقد سمعتُ من بعض النَّاس أَنَّه لا يجوز. أَرْجو إِفْتائِي ولكم الشُّكرُ؟

* يجب على مَن تولَّى عملاً مِن أَعْمال المسلمين أَنْ يقومَ به على الوجهِ المطلوبِ، سواءٌ كان إِمامةَ مسجدٍ أَوْ غيرِها. وإِمامُ المسجدِ أَوْلى بالقيام بواجبه لأَنَّه قُدْوةٌ، وإِذا كان لا يستطيع القيامَ بإِمامةِ المسجد فلا يجوز له أَنْ يتولاَّها بلْ يجب عليه أَنْ يتركَها لغيره ممَّن يقوم بها. لكنْ لو قُدِّرَ أَنَّ شخصًا يَؤُمُّ في مسجدٍ وعرَض له عارضٌ مِن عُذْرٍ اقتضى أَنْ يُنيبَ غيرَه مقامَه إِلى أَنْ يزولَ ذلك العُذْرُ ثمَّ يُباشر عملَه فلا بَأْسَ.

* أَمَّا المشارطةُ في هذا فهي لا تجوز، كما لا يجوز للإِنْسان أَنْ يتولَّى إِمامةَ المسجدِ ويَأْخُذُ الرَّاتبَ وهو لا يُصلِّي بالنَّاس، وإِنَّما يَأْتِي بشخصٍ يتَّفق معه على أَنْ ينوبَ عنه ببعضِ الرَّاتب، ويكون هذا بصفةٍ دائِمةٍ كما يفعل بعضُ أَئِمَّةِ المساجد الذين لا يبالون. فإِنَّ هذا حرامٌ وأَكْلٌ للمال بالباطل واحتيالٌ محرَّمٌ.


الشرح