×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 المَأْمومين يُؤَمِّنون على دعائِه له ولهم وللمسلمين، أَمَّا إِذا كان يقنت منفردًا؛ فإِنَّه يقول: «اللهمَّ اهْدِنِي فيمَن هَدَيْتَ، وعَافِنِي فيمَن عَافَيْتَ، وتَوَلَّنِي...» إلخ؛ لأَنَّه يدعو لنفسه.

أَمَّا الحديثُ؛ فلم أَقِفْ عليه، لكنَّ معناه في دعاءِ القنوت إِذا كانوا يصلُّون جماعةً. والله أَعْلم.

حُكْمًُ كونِ مكانِ الإِمامِ مرتفعًا على مكان

 المَأْمومين

س260- هل يُؤَثِّرُ على صِحَّةِ الصَّلاةِ كونُ مكانِ الإِمامِ مرتفعًا على مكان المَأْمومين أَمْ لا يُؤَثِّرُ هذا؟

* هذا فيه تفصيلٌ: إِنْ كان الإِمامُ وحده فإِنَّه يسمح بارتفاعه ارتفاعًا يسيرًا كدرجات المِنْبَر مثلاً، فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم صَعِدَ الْمِنْبَرَ وهُوَ يُصَلِّي ونَزَلَ. فالعُلُوُّ اليسيرُ إِذا كان الإِمامُ وحده لا بَأْسَ به.

* أَمَّا العُلُوُّ الكثيرُ فلا يجوز للإِمام أَنْ ينفرد َبه عن المَأْمومين.

* أَمَّا إِذا كان مع الإِمامُ غيرُه من المصلِّين فلا بَأْسَ بالعُلُوِّ ولو كان كثيرًا، فيجوز مثلاً أَنْ يكونَ الإِمامُ في الطَّابق الأَعْلى وهناك مَن يُصلِّي خلفَه في الدَّوْرِ الثَّاني الذي تَحْتَهُ.

حُكْمُ الإِمامِ إِذا اكتشف أَثْناءَ صلاتِه أَنَّه على غير وضوءٍ

س261- إِذا اكتشف الإِمامُ في أَثْناءَ صلاتِه أَنَّه على غير وضوءٍ فما الحُكْمُ في ذلك؟

* إِذا اكتشف الإِمامُ أَوْ غيرُه أَثْناءَ صلاتِه أَنَّه على غير وضوءٍ فإِنَّه


الشرح