×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 ينصرف يتوضَّأُ ويبدأُ الصَّلاةَ من جديدٍ، ولا يجوز له الاستمرارُ فيها وهو على غير طهارةٍ.

تذكَّر الإِمامُ أَنَّه ليس على وضوءٍ بعد أَنْ دخل في

الصَّلاة

س262- إِذا بَدَأَ الإِمامُ الصَّلاةَ، ثمَّ تذكَّر أَنَّه لم يتوضَّأْ؛ فكيف يتصرَّف، مع الأَخْذِ في الاعتبار الإِحْراجَ الذي سيتعرَّض له إِذا خرج من الصَّلاة؟!

* إِذا بَدَأَ الإِمامُ الصَّلاةَ، ثمَّ تذكَّر أَنَّه لم يتوضَّأْ؛ فإِنَّه ينصرف ويتوضَّأُ، ثمَّ يعود ويُصلِّي بالنَّاس، ولا يجوز له الاستمرارُ في الصَّلاة وهو على غير طهارةٍ.

عن أَبِي بَكَرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ أَنْ مَكَانَكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَّمَا قَضَى الصَّلاَةَ؛ قال: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا» ([1]) رواه أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ.

وإِن استخلف الإِمامُ مَن يصلِّي بالنَّاس في هذه الحالةِ فلا بَأْسَ، ويبدأُ الصَّلاةَ من جديدٍ.

قال الإِمامُ أَحْمَدُ: إِنِ اسْتَخَلَفَ الإِمامُ؛ فقد استخلفَ عُمَرُ وعَلِيٌ، وإِنْ صلُّوا وُحْدَانًا؛ فقد طُعِنَ عمر وصلَّى النَّاسُ وُحْدَانًا مِن حيث طُعِنَ أَتَمُّوا صلاتَهم.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (233)، وأحمد رقم (20420)، والبيهقي رقم (5150).