×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ صلاةِ الإِمامِ الذي عَلِمَ أَنَّه ليس على وضوءِ

وأَكْمَلَ الصَّلاةَ

س263- صلَّيتُ إِمامًا بجماعةٍ صلاةَ العشاءِ، ولما توسَّطتُ في الصَّلاة؛ تذكَّرتُ أَنَّني لم أَتوضَّأْ، ولكنَّني خجلتُ أَنْ أَنْسَحِبَ من الإِمامة، وأَكْملتُ الصَّلاةَ بهم؛ فما الحُكْمُ في ذلك؟ هل أُعِيْدَ الصَّلاةَ لوَحْدِي وصلاةُ الجماعةِ صحيحةٌ، أَمَّا ما الحُكْمُ الشَّرعيِّ في هذا؟

* الحُكْمُ أَنَّك أَخْطَأْتَ في هذا خطأً كبيرًا في استمرارك في الصَّلاة وأَنْتَ على غير طهارةٍ، وكان الواجبُ عليك أَنْ تنصرفَ وأَنْ تتوضَّأَ ثمَّ تَأْتي وتُصلِّي بالجماعة، أَوْ إِذا كنتَ تخشى أَنْ تَتَأَخَّرَ؛ فإِنَّك تَأْمُرُ مَن يُصلِّي بهم بَدَلَكَ، أَمَّا والحالُ أَنَّك قد استمررتَ في الصَّلاة وأَنْتَ على غير طهارةٍ، وانصرف الجميعُ، ولم تُخْبِرِ الجماعةَ بهذا في الحال حتَّى يستدركوا؛ فالواجبُ عليك أَنْ تُعِيْدَ الصَّلاةَ، وأَنْ تُخْبِرَ الجماعةَ أَيْضًا بإِعادة الصَّلاة؛ تعيد أَنْتَ وإِيَّاهُمْ هذه الصَّلاةَ التي صلَّيتَها بهم على غير طهارةٍ، وإِنَّما تصحُّ صلاتَهم لو لم تعلم بعدم الوضوءِ إلاَّ بعد نِهاية الصَّلاة.

حُكْمُ انتظارِ الإِمامِ إِذا أَحسَّ بداخلٍ في المسجد

ليُدْرِكَ الرُّكوع

س264- إِذا دخل أَحَدٌ المسجدَ والإِمامُ راكعٌ؛ هل على الإِمام الانتظارُ ليُدركَ هذا الدَّاخلَ الرَّكعةِ أَمْ لا؟ وما حُكْمُ من يَتَنَحْنَحَ أَوْ يُحْدِثُ صوتًا أَوْ يقولَ: إِنَّ اللهَ مع الصَّابرين؟


الشرح