×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* نعم يستحبُّ للإمام أَنْ يُمدِّدَ الرُّكوعَ، إِذا أَحسَّ بداخلٍ في المسجد مِن أَجْلِ أَنْ يُدركَ الرُّكوعَ؛ لِفِعْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ما لم يشقَّ ذلك على المَأْمومين.

وعلى الدَّاخل في المسجد والصَّلاةُ قد أُقِيْمَتْ أَوْ قد ركَع الإِمامُ أَنْ يمشيَ بسكينةٍ ووَقَارٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ؛ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» ([1]).

* ولا يجوز للدَّاخل أَنْ يَتَنَحْنَحَ، أَوْ أَنْ يقولَ: إَّن اللهَ مع الصَّابرين؛ لأَنَّ هذا لم يَرِدْ، ولأَنَّه يُشوِّشُ صلاتَهم، ويتنافى مع السَّكينة التي أَمَرَ بها الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم عند الدُّخول إِلى المسجد، وفي المَشْيِ إِلى الصَّلاة. والله أَعْلم.

حُكْمُ مَن يُطِيْلُ في الرَّكعةِ الثَّانيةِ ويقصر الأُوْلى

 بالنِّسْبة للإِمام

س265- إِمامُ الجماعة عندنا في الصَّلاة الجهريَّةِ يطول القراءَةِ في الرَّكعةِ الثَّانيَةِ، ويقصرها في الرَّكعة الأُوْلى؛ فهل فِعْلُهُ هذا موافقٌ للسُنَّةِ أَوْ مخالفٌ لها؟

* هذا خلافُ الأَوْلى؛ فالأَوْلى والأَفْضلُ أَنْ تكونَ الرَّكعةُ الأُوْلى مِن الظُّهْرِ والعَصْرِ أَطْولَ مِن الثَّانية؛ لِفِعْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (636)، ومسلم رقم (602).