×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

والسُّكونُ في الصَّلاة وعدمُ الحركةِ دليلٌ على الخشوع، والحركةُ والعبثُ دليلٌ على عدم الخشوع في الصَّلاة.

* أَمَّا من حيث ما ذكر السَّائِلون من أَنَّه لا يُجيد القراءَةَ: فكذلك ينبغي أَنَّ الإِمامَ يكون على مُسْتوًى جَيِّدٍ في القراءَةِ، لقوله صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ عز وجل»([1])، ولكنْ إِذا كان لا يُجيد التَّجْويدَ في القراءَة فهذا لا يُؤَثِّرُ على صِحَّة الصَّلاة وإِمامتُه صحيحةٌ، ومادام أَنَّه نُصِّبَ مِن قِبَل المسؤُولين إِمامًا للمسجد، فإِنَّه لا يُنْعَزَلُ بذلك، وإِنَّما تبطل صلاتَه لو لَحِنَ لَحْنًا يُحيل المعنى في قراءَةِ الفاتحة، أَوْ ترك منها تشديدةً أَوْ حرفًا فإِنَّه بذلك لا تصحُّ إِمامتُه إلاَّ بمَن هو مثلُه، أَمَّا بالنِّسْبة للتَّكْميلات في القراءَةِ وتجويدِ القراءَةِ على المستوى الرَّفيعِ فهذا إِنْ حصل فشيءٌ طيِّبٌ، وإِنْ لم يحصلْ فإِنَّ الصَّلاةَ تصحُّ بدونِه.

* وأَمَّا اعْتِزَالُكُمْ المسجدَ: فلا أَرَى له مُبَرِّرًا إلاَّ إِذا كان هذا الإِمامُ يَلْحَنُ لَحْنًا يُغيِّرُ المعنى أَوْ كان هذا الإِمامُ فاسقًا يرتكب شيئًا من الكبائِرِ، أَمَّا مادَامَتِ المَسْأَلَةُ التي تُلاحظ عليه أَنَّه لا يُجيد القراءَةَ الإِجادةَ الرَّاقيةَ، فهذا لا يقتضي أَنْ تعتزلوا المسجدَ.

* وأَمَّا ما ذَكَرْتُمْ مِن كِتابته التَّمائِمِ: فالتَّمائِمُ فيها تفصيلٌ: فإِنْ كانت هذه التَّمائِمُ فيها أَلْفاظٌ شِرْكيَّةٌ ودعاءٌ لغير اللهِ عز وجل وأَسْماءٌ مجهولةٌ فهذه لا تجوز كتابتُها ولا استعمالُها بإِجْماع أَهْلِ العلم لأَنَّها شِرْكٌ وهذا لا يُصلَّى خلفَه، أَمَّا إِذا كانتْ هذه التَّمائِمُ مكتوبةٌ مِن القُرْآنِ الكريمِ ومِن الأَدْعيَّةِ المباحةِ والأَدْعيَّةِ الواردةِ فهذه محلُّ خِلافٍ بين أَهْلِ العلم، مِنْهُمْ مَن أَجازها ومِنْهُمْ مَن منعها، والمنعُ أَحْوطُ لأَنَّه في فتح الباب


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (673).