×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 لكتابتِها وتعليقِها وسيلةٌ إِلى التَّمائِمِ المحرَّمةِ، ولأَنَّه في كتابة القُرْآنِ الكريمِ على صفةِ تمائِمٍ وحُروزٍ في ذلك تعريضٌ لإِهانتِه ودخولِ المواضعِ التي لا يجوز دخولُه بها، لكنْ لا بَأْسَ بالصَّلاة خلفَ مَن يكتبها.

* فالحاصلُ: أَنَّ كتابةَ التَّمائِمِ إِنْ كانت بأَلْفاظٍ شركيَّةٍ أَوْ بأَسْماءٍ مجهولةٍ أَوْ بدعاءٍ لغير الله أَوْ استنجاد بالشَّياطين والمخلوقين والجِنِّ، فهذه أَلْفاظٌ شركيَّةٌ وكاتبُها والذي يستعملها ويعلم ما فيها يكون مشركًا، أَمَّا إِذا كانت مِن القُرْآنِ الكريمِ فالأَحْوطُ تَجَنُّبُها وتركُها وعدمُ استعمالِها.

بيانُ الحُكْمِ في خطيبٍ يَبْعُدُ مسكنُه عن المسجد

الذي يخطب فيه حواليْ عشرةَ كيلو مترات

س267- ما حُكْمُ الإِسْلامِ في خطيبٍ يبعدُ مسكنُه عن المسجد الذي يخطب فيه يومَ الجمعة حواليْ عشرةَ كيلو مترات؟

* أَوَّلاً: لا يجوز أَنْ يُقالَ: ما حُكْمُ الإِسْلام، أَوْ: ما حُكْمُ الشَّرْع، أَوْ: ما حُكْمُ الله في كذا وكذا؟ لأَنَّ المُفْتي لا يعلم حُكْمَ الله يقينًا في المَسْأَلَةِ، ولكنَّه يجتهد في الجواب، فإِنْ أَصَابَ حُكْمَ الله؛ فلَهُ أَجْران، وإِنْ أَخْطأَ؛ فلَهُ أَجْرٌ واحدٌ على اجتهاده، والخَطأُ مغفورٌ به.

ثانيًا: لا بَأْسَ أَنْ يكونَ منزلُ خطيبِ المسجد بعيدًا عن المسجد حواليْ عشرة كيلو مترات أَوْ أَقلَّ إَذا الْتَزَمَ بما يجب عليه من المحافظة على الصَّلاة في مواقيتِها ولم يَتَأَخَّرْ في الحضور فيشقُّ على المَأْمومين بانتظاره. والله أَعْلم.


الشرح