×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* يجب على المسلم المحافظةُ على أَداءِ الصَّلاة في أَوْقاتِها مع جماعة المسلمين، ولا يجوز إِخْراجُ الصَّلاة عن وَقْتِها قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا [النساء: 103] أي: مفروضةً في أَوْقاتٍ معيَّنةٍ تُؤَدَّى فيها. وفي الأَثَر: «إِنَّ لِلَّهِ عَمَلاً بِاللَّيْلِ، لاَ يَقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ، وَعَمَلاً بِالنَّهَارِ، لاَ يَقْبَلُهُ بِاللَّيْلِ» ([1])، وإِخْراجُ الصَّلاة عن وقتِها إِضاعةً لها. قال تعالى: ﴿۞فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ شَيۡ‍ٔٗا [مريم: 59- 60]. والجمعُ بين الصلاتينِ لا يجوز إلاَّ لعُذْرٍ شرعيٍّ في وقتِ إِحْداهما كالظُّهْر مع العَصْرِ والمَغْرِب مع العِشَاءِ. أَمَّا جمعُ الصَّلوات ليومٍ كاملٍ فهذا لا يجوز ولا تصحُّ الصَّلاةُ بِهذه الكيفيَّةِ.

حُكْمُ الجمعِ بين الصَّلوات من غيرِ عُذْرٍ

س279- هل يجوز الجمعُ بين الصَّلوات مِن غير عُذْرٍ؟ وما صِحَّةُ الحديث القائِلِ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ في الصَّلاَةِ بدُوْنِ خَوْفٍ ولاَ مَرَضٍ». أَفيدوني في ذلك بارك الله فيكم؟.

* الجمعُ بين الصَّلوات من غير عُذْرٍ لا يجوز، ولا تصحُّ به الصَّلاةُ لأَنَّه صلاَّها في غير وقتِها من غير عُذْرٍ شرعيٍّ والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا [النساء: 103]، والجمعُ إِنَّما يُباح للعُذْرِ الشَّرعيِّ كالمرض والسَّفرِ وكذلك بين العشائَيْنِ في المطر والوحلِ، هذه الأَعْذارُ التي تُبيح الجمعَ بين الصَّلاتين أَمَّا أَنْ يجمعَ مِن


الشرح

([1])أخرجه: ابن أبي شيبة رقم (34433)، وأبو داود في الزهد رقم (28).