×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* أَمَّا مكانُها: فهو الصَّحراءُ التي يُصَلَّى فيها العِيْدُ. ويجوز فِعْلُها في المساجد لكنَّ فِعْلَها في الصَّحْراءِ أَفْضلُ، أَمَّا وقتُها كوقتِ صلاةِ العِيْد حين ترتفع الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ إِلى أَنْ يحصلَ قيامُ الشَّمْس في كَبِدِ السَّماءِ، فوقتُها كوقتِ صلاةِ العِيْد، وإِنِ اسْتَغَاثَ الإِمامُ في خطبة الجمعة بأَنْ دعا أَنْ يُغيثَ اللهُ المسلمين فهذا أَيْضًا واردٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيجوز للإِمام أَنْ يستغيثَ في خطبة الجمعة اقْتداءً بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا، ويجوز الاستسقاءُ بالدُّعاءِ من غير صلاةٍ ولا خطبةٍ.

حُكْمُ قضاءِ صلاةِ عِيْدِ الفِطْر أَوِ الأَضْحى

س325- إِذا فاتَ المَأْمومَ ركعةٌ من صلاة العِيْدِ أَوِ الاستسقاءِ؛ هل يجب عليه التَّكْبيرُ عِدَّةَ مرَّاتٍ مثلُ الإِمام قبلَ قِراءَةِ الفاتحة أَمْ لا؟

* من فاتتْه صلاةُ العِيد أَوِ الاستسقاءِ؛ فإِنَّه يستحبُّ له أَنْ يقضيَها على صفتِها، فإِذا فاتتْه كلُّها؛ فإِنَّه يقضيها على صفتها، ومِن ذلك التَّكبيراتُ الزَّوائِدُ، وكذلك إِذا فاته بعضُها؛ بأَنْ فاته ركعةٌ منها؛ فإِنَّه يدخل مع الإِمام فيما بَقِيَ، وإِذا سلَّم الإِمامُ؛ يقوم ويَأْتِي بما فَاتَه على صفته بالتَّكْبيرات؛ لأَنَّ القضاءَ مثلُ الأَداءِ. والله أَعْلم.

كيفيَّةُ صلاةِ الفائِتِ من صلاةِ الكُسوف

س326- إِذا فات المَأْمومَ الرُّكوعُ الأَوَّلُ من الرَّكعة الأُوْلى مِن صلاة الكسوف، ولم يتمكَّنْ إلاَّ من الرُّكوع الثَّاني والسَّجداتِ الأَرْبِعِ؛ فهل يجب عليه قضاءٌ؟ وما صفةُ ذلك؟

* الرُّكوعُ الثَّاني في صلاة الكسوف سُنَّةٌ، ولا تُدرك به الرَّكعةُ؛


الشرح