حُكْمُ السَّفر للتَّعْزية
س338-
إِذا تُوُفِّيَ أَحَدُ أَقرباءِ الشَّخصِ أَوْ أَصْدقائِه وهُمْ في بلدٍ غيرِ البلد
التي هو فيها، فهل يجوز له أَنْ يسافر إِلى البلد التي هُمْ فيه لتَأْدِيَةِ العزاءَ
ومواساةِ أَهْلِه في فَقِيْدِهم أَمْ أَنَّ هذا يُعدُّ شدِّ رَحْلٍ ولا يجوز؟
*
إِذا كان العزاءُ يشتمل على بِدَعٍ وخُرافاتٍ مثلُ إِقامة
المآتم التي في بعض البِلاد فلا يجوز أَنْ يشاركَهم سواءٌ سافر أَوْ لم يُسافر؛ لأَنَّ
هذا من البِدَع والمنكراتِ، أَمَّا إِذا كان العزاءُ مُجرَّدُ مواساةٍ للأَحْياءِ،
وتَطْيِيْبٍ لخواطرِهم، ودعاءٍ للميِّت المسلم بالرَّحمة والمغفرةِ، فلا بَأْسَ بذلك،
خصوصًا إِذا كانوا من أَقَارِبِه ففي سفره إِليهم وعزائِهم ومواساتِهم تَطْمينٌ لخواطرِهم
وتخفيفٌ من مصابهم، وربَّما يكونون بحاجةٍ لحضوره.
حُكْمُ تشريح الميِّت لمعرفة سببِ الوفاة
س339-
هل يجوز تشريحُ الميِّت بعد موته لاكتشاف سبب الوفاة وهو
ما يُسمَّى بالطِّبِّ الشَّرْعِيِّ؟
*
معلومٌ حُرْمةُ المسلم حيًّا وميتًا، فلا يجوز إِهانتُه
وعملُ شيءٍ في جُثَّتِه بعد وفاته ولا يُعمل إلاَّ ما هو مشروعٌ كتَغْسيلِه وتَحْنيطِه
وتَكْفينِه والصَّلاةِ عليه ودَفْنِه، وأَمَّا تشريحُه لأَجْل معرفةِ سببِ الوفاةِ
فإِذا دعا إِلى هذا ضرورةٌ وغرضٌ صحيحٌ، فلا مانعَ فيه.
* وأَمَّا إِذا لم يكن لضرورةٍ ولا لمصلحةٍ شرعيَّةٍ فلا يجوز؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا» ([1])،
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3207)، وابن ماجه رقم (1616)، وأحمد رقم (24308) بلفظ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا».