أَوْ ما معناه،
فإِذا كان لمعرفة سبب الوفاة مصلحةٌ شرعيَّةٌ ضروريَّةٌ كمعرفة ما إِذا كان مقتولاً
أَوْ غيرَ مقتولٍ إِذا كانت وفاتُه غامضةً ليُعرف مِن وراءِ ذلك وما يترتَّب عليه مِن
حُكْمٍ شرعيٍّ ومصلحةٍ شرعيَّةٍ، أَوْ معرفةِ القاتل إِذا كان يمكن معرفةُ آثاره على
بدَنِ الميِّت، فلا مانعَ مِن ذلك.
حُكْمُ تشريحِ الميِّت لمُجرَّد تعليمِ الذين
يدرسون الطِّبَّ
س340-
وما الحُكْمُ إِذا كان التَّشْريحُ لمجرَّد تعليمِ الذين يدرسون الطِّبَّ؟
*
لا يجوز أَنْ يُعْمَلَ هذا بجُثَّةِ المسلم؛ لأَنَّ حُرْمَتَهُ
ميِّتًا كحُرْمَتِه حيًّا، أَمَّا إِذا كان هذا في جُثَّةِ كافرٍ فلا مانعَ من ذلك
لدى بعض العلماء المعاصرين لأَنَّ الكافرَ لا حُرْمَةَ له. والله أَعْلم.
الحالاتُ التي يجب فيها نَبْشُ القَبْرِ عن الميِّت
س341-
ما هي الحالاتُ التي يجب فيها نَبْشُ القَبْرِ عن الميِّت؟
* لا يجوز نَبْشُ الميِّت من قبره، وإِخْراجُه منه إلاَّ لمُبَرِّرٍ شرعيٍّ، لأَنَّ هذا القبرَ الذي حلَّ فيه يكون ملكًا له لا يجوز نقلُه منه إلاَّ لمبرِّرٍ شرعيٍّ، كأَنْ يكونَ دُفِنَ في أَرْضٍ مغصوبةٍ فإِنَّه حينئِذٍ يُنْبَشُ، ويُخْرَجُ من هذه الأَرْضِ إِلى أَرْضٍ مباحةٍ، أَوْ يكون بقاؤُه فيها ليس أَصْلحَ له لفسادها بالماءِ أَوْ غيرِ ذلك فحينئِذٍ يجوز نَبْشُه وإِخْراجُه إِلى مكانٍ آخَرَ. أَوْ يكونَ هذا الميِّتُ دُفِنَ فيما لا يجوز الدَّفْنُ فيه شرعًا كالمسجد، فإِذا دُفِنَ في مسجدٍ فإِنَّه يجب نَبْشُهُ وإِخْراجُه ودَفْنُه في المقابر لأَنَّه لا يجوز