حُكْمُ نَشْرِ التَّعازي على الصُّحُف
س337-
تُنشر على مساحاتٍ كبيرةٍ في بعض الصُّحُفِ تعازي لبعض النَّاس في وفاةِ أَقربائِهم،
وأَحيانًا تكون الكتابةُ بلونٍ أَبْيضَ على صفحاتٍ سوداءَ، وأَحيانًا بعض العبارات
فقط؛ فما حُكْمُ هذا العملِ؟
*
التَّعْزيَّةِ لأَهْلِ الميِّت: بالدُّعاءِ لهم ولميِّتهم مشروعةٌ
إِذا كانت في حدودِ الواردِ عن الرَّسول صلى الله عليه وسلم؛ بأَنْ يقول لأخيه المصابِ
إِذا لَقِيَهُ: «أَحْسَنَ اللهُ عَزاءَكَ، وجَبَرَ اللهُ مصيبتَك، وغفرَ لميِّتِك»،
وإِذا كان بعيدًا عنه، وكتب له خطابًا ضمَّنه هذه التَّعْزيةَ؛ فلا بَأْسَ بذلك، وأَمَّا
الإِعْلانُ في الصُّحُف عن وفاة الميِّت؛ فلا داعيَ له؛ إلاَّ إِذا كان القصدُ
منه الإِعْلام بوفاتِه من أَجْلِ أَنْ يقومَ من له عليه حقوقٌ لاستيفائِها، أَوْ مِن
أَجْل بيانِ مكان الصَّلاة على جنازته من أَجْل الحضور لذلك، أَمَّا إِذا كان من أَجْلِ
الإِشادة به والمدحِ؛ فهذا لا ينبغي؛ لأَنَّه قد يُفْضِي إِلى المبالغة والإِطْراءِ،
وأَيْضًا هنا العملُ يستدعي تكاليفَ ماليَّةً تُدفع للجريدة في مقابلِ الإِعْلان، وهو
عملٌ لا يترتَّب عليه فائِدةٌ، وكذا لا يُشرع الإِعْلانُ عن مكان العزاءِ، ولا إِقامةِ
حفلاتٍ وولائِمٍ.
قال جَرِيْرُ بنُ عَبْدِ الله رضي الله عنه: «كُنَّا نَعُدُّ الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ» ([1]).
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1612)، وأحمد رقم (6905).