×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 زكاةٌ في نفسها، إِنَّما الزَّكاةُ تجب في السَّائِمة وهي التي ترعى الحولَ أَوْ أَكْثرَه من المباح.

* أَمَّا التي تُعلَف أَكْثرَ الحول: فهذه لا زكاةَ في أَصْلها، ولكنْ إذا حصل مِن غلَّتِها على مالٍ يبلغ النِّصاب فأَكْثرَ، فإِنَّه يُزكَّى لإِخْراج رُبْعِ العُشْر من غَلَّتِها، أَوْ إِذا باعها وحالَ الحَوْلُ على ثمنِها فإِنَّه يُزكَّى لإِخْراج رُبْعِ العُشْر.

حُكْمُ الزَّكاةِ في الأَغْنام التي يُشترى لها عَلَفُها

س355- سمعتُ من بعض النَّاس أَنَّ الزَّكاةَ لا تجب على الغنمِ التي تشتري لها علفًا فهل الكلامُ صحيحٌ؟

* نعم إِذا أَعْلَفْتَها أَكْثرَ السَّنة فهذه ليس فيها زكاةٌ؛ لأَنَّ الزَّكاةَ إِنَّما تكون في السَّائِمةِ، وهي التي ترعى من الكلأِ، وهو العُشْبُ، الحولَ أَوْ أَكْثرَ الحولِ. أَمَّا التي تعلفها أَكْثرَ السَّنة أَوْ كلَّ السَّنة فليس فيها زكاةٌ إلاَّ إِذا كانت عُروضُ تجارةٍ بأَنْ تبيع وتشتري في الغنم أَوْ تَعْلَفُها وتبيعُها، فالزَّكاةُ تجب في قيمتِها، وهي رُبْعُ العُشْر كسائِر عُروضِ التِّجارة إِذا حال عليها الحولُ أَوْ حال الحولُ على رَأْسِ مالِها الذي اشْتريتَ به. والله تعالى أَعْلم.

حُكْمُ زكاةِ بهيمةِ الأَنْعام

ومقدارُ نصابِ الأَوْراقِ النَّقديَّةِ

س356- بهيمةُ الأَنْعام في المَزارع هل فيها زكاةٌ؟ وما نصابُ الأَوْراقِ النَّقديَّةِ «الرِّيال السَّعوديِّ»؟


الشرح