×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* أَمَّا بالنِّسْبة للفاسق وهو الذي يرتكب كبيرةً من كبائِر الذُّنوب دون الشِّرْك ودون تَرْكِ الصَّلاة، فهذا تُدْفع له الزَّكاةُ إِذا كان فقيرًا مع مناصحته والأَخْذِ على يَدِهِ لعلَّه بذلك يتَّعظ ويُؤَلَّف على التَّوبة وتركِ المعصية، خصوصًا إِذا كان عنده عائِلةٌ وهو بحاجةٍ إِلى الإِنْفاق عليهم أَوْ ينقصه شيءٌ من الإِنْفاق عليهم.

حُكْمُ إِعْطاءِ الزَّكاة لمَن عليه دَيْنٌ

س400- شخصٌ عليه دَيْنٌ لا يستطيع سَدَادَهُ إلاَّ بالتَّقْسيط؛ فهل يجوز دَفْعُ الزَّكاة إِليه؟

* إِذا كان على الشَّخْص دَيْنٌ حالٌّ، وهو مطالبٌ به، ولا يستطيع تسديدَه؛ فإِنَّه يجوز دَفْعُ الزَّكاة إِليه لتسديدِ دِيْنِه، هذا إِذا كان الحالُّ عليه الدَّيْنُ كلُّه، وإِنْ كان الحالُّ عليه قسطٌ منه؛ فإِنَّه يُعْطى ما يستطيع به أَنْ يُسدِّدَ هذا القِسْطَ الحالَّ الذي هو مطالبٌ به؛ لأَنَّه غارمٌ لنفسِه، يدخل في قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ [التوبة: 60]. والله أَعْلم.

حُكْمُ تسديدِ دَيْنِ الميِّت من الزَّكاة

س401- تُوُفِّيَ شخصٌ وعليه دَيْن، ولم يخلفْ ما يُسدِّدُ هذا الدَّيْنَ؛ فهل يجوز قضاءُ دَيْنِه من الزَّكاة؟

* لا شكَّ أَنَّ قضاءَ الدَّيْنِ عن الميِّت أَمْرٌ مشروعٌ، وفيه إِحْسانٌ إِلى الميِّت، وفكٌّ لرهانِه، وإِبْراءٌ لذِمَّتِه.

وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في أَوَّلِ الإِسْلام إِذا أُتِيَ بالميِّتِ ليُصلِّيَ عليه؛ سَأَلَ: «هلْ عليه دَيْنٌ؟» فإِنْ أُخْبر أَنَّ عليه دينًا؛ تَأَخَّرَ عن الصَّلاة،


الشرح