وقال: «صَلُّوا
عَلَى صَاحِبِكُمْ» ([1])، وفي بعض المرَّات تحمَّل الدَّيْنَ عن الميِّتِ بعضُ الصَّحابة،
فصلَّى عليه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وحثَّ هذا الصَّحابيُّ على أَداءِ الدَّيْنِ
الذي التزم بأَدائِه إِلى أَنْ أَدَّاه، ودعا له الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم على
عَمَلِه هذا، وقال: «الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَتُهُ» ([2])، يعني: الميِّت.
فلمَّا
وسَّع اللهُ على رسوله؛ صار يحمل الدَّيْنَ عن الميِّت الذي ليس له وفاءٌ، ويُصلِّي
عليه، فدلَّ هذا على مشروعيَّةِ قضاءِ الدَّيْن عن الميِّت.
*
أَمَّا قضاؤُهُ من الزَّكاة؛ فمحلُّ خلافٍ بين أَهْلِ العلم؛ لأَنَّ
اللهَ سبحانه وتعالى بيَّن مصارفَ الزَّكاة في الأَصْناف الثَّمانية، فيقتصر على ما
بيَّنه اللهُ سبحانه وتعالى، ولا يجوز الزِّيادةُ عليها، وقضاءُ الدَّيْن عن الميِّت
لا يدخل فيها فيما يظهر، وهذا أَحَدُ القولينِ لأَهْل العلم.
والقولُ
الثَّاني: وهو روايةٌ عن أَحْمَدَ، واختاره الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين
ابنُ تَيْمِيَّةَ: أَنَّه يجوز قضاءُ الدَّين عن الميِّت من الزَّكاة، ولكنْ مَهْمَا
أَمْكَنَ أَنْ يُقْضَى الدَّينُ عن الميِّت من غير الزَّكاة؛ فإِنَّه أَحْوطُ وأَحْسنُ.
والله أَعْلم.
حُكْمُ دفعِ الزَّكاة للأَخِ والجَدَّةِ من الأَبِ أو الأُمِّ
س402- لَدَيَّ أَخٌ شقيقٌ فقيرٌ لا يملك شيئًا من المال، وفي الوقتِ نفسِه مريضٌ، وأَنَا الذي أَقُومُ بكفالتِه ورعايتِه؛ فهل يجوز لي إِعْطاؤُهُ زكاةَ مالي؟ وهل يجوز لي أَنْ أَصْرِفَ عليه للعِلاج من مال الزَّكاة؟ وهل يجوز إِعْطاءَ الزَّكاة للجَدِّ أَوِ الجَدَّةِ من الأَبِ أَوِ الأُمِّ؛ علمًا بأَنَّني الذي أَعُولُهم؟
([1])أخرجه: البخاري رقم (2289).